أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس ، عن الربيع قال : قلت للشافعي : هل قال أحد : ليس بالخيار ؟ فقال : نعم ، أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، عن الحسن بن مسلم قال : » من أصاب من الصيد ما يبلغ فيه شاة ، فذلك الذي قال الله : فجزاء مثل ما قتل من النعم ، وأما أو كفارة طعام مساكين ، فذلك الذي لا يبلغ أن يكون فيه هدي ، العصفور يقتل فلا يكون فيه هدي قال : أو عدل ذلك صياما : عدل النعامة ، وعدل العصفور قال ابن جريج : فذكرت ذلك لعطاء ، فقال عطاء : « كل شيء في القرآن أو ، أو يختار منه صاحبه ما شاء » قال الشافعي : وبقول عطاء في هذا أقول قال الشافعي : أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، أنه قال لعطاء ما قوله : أو عدل ذلك صياما ؟ قال : « إن أصاب ما عدله شاة فصاعدا ، أقيمت الشاة طعاما ، ثم جعل مكان كل مد يوما يصومه قال الشافعي : وهذا إن شاء الله كما قال عطاء ، وبه أقول : وهكذا بدنة إن وجبت ، وهكذا مد إن وجب من قيمة شيء من الصيد صام مكانه يوما ، فإن أصاب من الصيد ما قيمته أكثر من مد ، وأقل من مدين ، صام يومين ، وهكذا كلما لم يبلغ مدا صام مكانه يوما » . أخبرنا مسلم ، عن ابن جريج ، عن عطاء هذا المعنى قال الشافعي : وأخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، أن مجاهدا ، كان يقول : « مكان كل مدين يوم » والشافعي إنما قال في هذا بقول عطاء ، واستدل بكفارة المجامع في شهر رمضان ، وبما روي في الحديث : أن في العرق الذي أمره بالتصدق منه على ستين مسكينا ، كان خمسة عشر صاعا قال الشافعي : ومعروف أن العرق يعمل على خمسة عشر صاعا ، ليكون الوسق به أربعة ، وبسط الكلام في شرحه.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200309, BMS003176
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس ، عن الربيع قال : قلت للشافعي : هل قال أحد : ليس بالخيار ؟ فقال : نعم ، أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، عن الحسن بن مسلم قال : » من أصاب من الصيد ما يبلغ فيه شاة ، فذلك الذي قال الله : فجزاء مثل ما قتل من النعم ، وأما أو كفارة طعام مساكين ، فذلك الذي لا يبلغ أن يكون فيه هدي ، العصفور يقتل فلا يكون فيه هدي قال : أو عدل ذلك صياما : عدل النعامة ، وعدل العصفور قال ابن جريج : فذكرت ذلك لعطاء ، فقال عطاء : « كل شيء في القرآن أو ، أو يختار منه صاحبه ما شاء » قال الشافعي : وبقول عطاء في هذا أقول قال الشافعي : أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، أنه قال لعطاء ما قوله : أو عدل ذلك صياما ؟ قال : « إن أصاب ما عدله شاة فصاعدا ، أقيمت الشاة طعاما ، ثم جعل مكان كل مد يوما يصومه قال الشافعي : وهذا إن شاء الله كما قال عطاء ، وبه أقول : وهكذا بدنة إن وجبت ، وهكذا مد إن وجب من قيمة شيء من الصيد صام مكانه يوما ، فإن أصاب من الصيد ما قيمته أكثر من مد ، وأقل من مدين ، صام يومين ، وهكذا كلما لم يبلغ مدا صام مكانه يوما » . أخبرنا مسلم ، عن ابن جريج ، عن عطاء هذا المعنى قال الشافعي : وأخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، أن مجاهدا ، كان يقول : « مكان كل مدين يوم » والشافعي إنما قال في هذا بقول عطاء ، واستدل بكفارة المجامع في شهر رمضان ، وبما روي في الحديث : أن في العرق الذي أمره بالتصدق منه على ستين مسكينا ، كان خمسة عشر صاعا قال الشافعي : ومعروف أن العرق يعمل على خمسة عشر صاعا ، ليكون الوسق به أربعة ، وبسط الكلام في شرحه.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 3176, 4/193
Senetler:
()
Konular: