أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي : « وأي صيد قتله حلال في بلد يعدو مكة أو شجر قطعه فلا جزاء عليه فيه ، ونكره أن يقتله أو يقطع الشجر بالمدينة ، وكذلك بوج من الطائف ، فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها ، وكذلك نكره قطع الشجر بكل موضع حماه النبي صلى الله عليه وسلم ، والموضع الذي حماه النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يشك فيه : البقيع ، فأما الصيد فلا نكرهه فيه »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200327, BMS003194
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي : « وأي صيد قتله حلال في بلد يعدو مكة أو شجر قطعه فلا جزاء عليه فيه ، ونكره أن يقتله أو يقطع الشجر بالمدينة ، وكذلك بوج من الطائف ، فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها ، وكذلك نكره قطع الشجر بكل موضع حماه النبي صلى الله عليه وسلم ، والموضع الذي حماه النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يشك فيه : البقيع ، فأما الصيد فلا نكرهه فيه »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 3194, 4/203
Senetler:
()
Konular: