أنبأني أبو عبد الله ، إجازة عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي ، فيما بلغه عن ابن أبي ليلى ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس ، وابن عمر : « أنهما كرها أن يخرج عن تراب الحرم وحجارته إلى الحل شيء » قال الشافعي : وقد أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن بن القاسم الأزرقي ، عن أبيه ، عن عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر قال : قدمت مع أمي ، أو قال جدتي مكة ، فأتتها صفية بنت شيبة ، فأكرمتها ، وفعلت لها فقالت صفية : ما أدري ما أكافئها به ، فأرسلت إليها بقطعة من الركن ، فخرجنا بها ، فنزلنا أول منزل ، فذكر من مرضهم وعلتهم جميعا قالت : فقالت أمي ، أو جدتي : ما أرانا أتينا إلا أنا أخرجنا هذه القطعة من الحرم فقالت لي وكنت أمثلهم : انطلق بهذه القطعة إلى صفية ، فردها ، وقل لها : إن الله وضع في حرمه شيئا فلا ينبغي أن يخرج منه « . قال عبد الأعلى : فقالوا لي : فما هو إلا أن تحينا دخول الحرم ، فكأنما أنشطنا من عقال قال الشافعي : وقال غير واحد من أهل العلم : لا ينبغي أن يخرج من الحرم شيء إلى غيره ، وحكى الشافعي ، عن أبي يوسف ، أنه قال : سألت أبا حنيفة عن ذلك فقال : لا بأس به قال أبو يوسف : وحدثنا شيخ عن رزين ، مولى علي : » أن عليا ، كتب إليه أن يبعث إليه بقطعة من المروة يتخذه مصلى يسجد عليه « قال الشافعي في القديم : ورخص في ذلك بعض الناس ، واحتج بشراء البرام من مكة ، والبرام على يومين أو ثلاثة من الحرم ، وأما ماء الزمزم فلا أكره الخروج به ، فقد بلغنا أن سهيل بن عمرو أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم منه ، والماء ليس بشيء يزول فلا يعود قال أحمد : وروي عن ابن عباس ، وجابر : » أن النبي صلى الله عليه وسلم استهدى سهيل بن عمرو من ماء زمزم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200333, BMS003200
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله ، إجازة عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي ، فيما بلغه عن ابن أبي ليلى ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس ، وابن عمر : « أنهما كرها أن يخرج عن تراب الحرم وحجارته إلى الحل شيء » قال الشافعي : وقد أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن بن القاسم الأزرقي ، عن أبيه ، عن عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر قال : قدمت مع أمي ، أو قال جدتي مكة ، فأتتها صفية بنت شيبة ، فأكرمتها ، وفعلت لها فقالت صفية : ما أدري ما أكافئها به ، فأرسلت إليها بقطعة من الركن ، فخرجنا بها ، فنزلنا أول منزل ، فذكر من مرضهم وعلتهم جميعا قالت : فقالت أمي ، أو جدتي : ما أرانا أتينا إلا أنا أخرجنا هذه القطعة من الحرم فقالت لي وكنت أمثلهم : انطلق بهذه القطعة إلى صفية ، فردها ، وقل لها : إن الله وضع في حرمه شيئا فلا ينبغي أن يخرج منه « . قال عبد الأعلى : فقالوا لي : فما هو إلا أن تحينا دخول الحرم ، فكأنما أنشطنا من عقال قال الشافعي : وقال غير واحد من أهل العلم : لا ينبغي أن يخرج من الحرم شيء إلى غيره ، وحكى الشافعي ، عن أبي يوسف ، أنه قال : سألت أبا حنيفة عن ذلك فقال : لا بأس به قال أبو يوسف : وحدثنا شيخ عن رزين ، مولى علي : » أن عليا ، كتب إليه أن يبعث إليه بقطعة من المروة يتخذه مصلى يسجد عليه « قال الشافعي في القديم : ورخص في ذلك بعض الناس ، واحتج بشراء البرام من مكة ، والبرام على يومين أو ثلاثة من الحرم ، وأما ماء الزمزم فلا أكره الخروج به ، فقد بلغنا أن سهيل بن عمرو أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم منه ، والماء ليس بشيء يزول فلا يعود قال أحمد : وروي عن ابن عباس ، وجابر : » أن النبي صلى الله عليه وسلم استهدى سهيل بن عمرو من ماء زمزم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 3200, 4/210
Senetler:
()
Konular: