أنبأني أبو عبد الله الحافظ ، إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي قال : وقد ذهب عطاء في صيد الطير مذهبا يتوجه ، ومذهبنا الذي حكينا أصح منه كما وصفت والله أعلم قال الشافعي : حدثنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، أنه قال : « في كل شيء صيد من الطير حمامة فصاعدا شاة ، وفي اليعقوب ، والحجلة ، والقطاة ، والكروان ، والكركي ، وابن الماء ، ودجاجة الحبش ، والخرب شاة شاة » ، فقلت لعطاء : أرأيت الخرب ، فإنه أعظم شيء رأيته قط من صيد الطير ، أيختلف أن يكون فيه شاة ؟ فقل : « كل شيء يكون من صيد الطير كان حمامة فصاعدا ففيه شاة » قال الشافعي : أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : « لم أر الضوع فإن كان حماما ففيه شاة » قال الشافعي : الضوع طائر دون الحمام ، وليس يقع عليه اسم حمام ففيه قيمته . قال الشافعي : وقد قال عطاء في الطائر قولا إن كان قاله لأنه يومئذ ثمن الطائر فهو موافق قولنا ، وإن كان قاله تحديدا خالفناه فيه للقياس على قول عمر ، وابن عباس وقوله وقول غيره في الجرادة . ثم ساق الكلام إلى أن قال : ولم نأخذ ما أخذنا من قوله رحمه الله إلا بأمر وافق كتابا أو سنة أو أثرا لا مخالف له أو قياسا ثم ذكر قوله فقال : أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج قال لي عطاء في العصافير قولا بين لي فيه وفسر قال : أما العصفور ففيه نصف درهم قال عطاء : وأرى الهدهد دون الحمامة ، وفوق العصفور ففيه درهم قال عطاء : والكعيت عصفور قال الشافعي : ولما قال عطاء من هذا تركنا قوله إذا كان في عصفور نصف درهم عنده ، وفي هدهد درهم عنده ؛ لأنه بين الحمامة والعصفور ، فكان ينبغي أن يجعل في الهدهد لقربه من الحمامة أكثر من درهم قال ابن جريج : قال عطاء : فأما الوطواط فهو فوق العصفور ، ودون الهدهد ففيه ثلثا درهم قال أحمد : قياس قول الشافعي في الهدهد والوطواط أن لا جزاء فيهما ؛ لأنهما لا يؤكلان
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200351, BMS003218
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله الحافظ ، إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي قال : وقد ذهب عطاء في صيد الطير مذهبا يتوجه ، ومذهبنا الذي حكينا أصح منه كما وصفت والله أعلم قال الشافعي : حدثنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، أنه قال : « في كل شيء صيد من الطير حمامة فصاعدا شاة ، وفي اليعقوب ، والحجلة ، والقطاة ، والكروان ، والكركي ، وابن الماء ، ودجاجة الحبش ، والخرب شاة شاة » ، فقلت لعطاء : أرأيت الخرب ، فإنه أعظم شيء رأيته قط من صيد الطير ، أيختلف أن يكون فيه شاة ؟ فقل : « كل شيء يكون من صيد الطير كان حمامة فصاعدا ففيه شاة » قال الشافعي : أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : « لم أر الضوع فإن كان حماما ففيه شاة » قال الشافعي : الضوع طائر دون الحمام ، وليس يقع عليه اسم حمام ففيه قيمته . قال الشافعي : وقد قال عطاء في الطائر قولا إن كان قاله لأنه يومئذ ثمن الطائر فهو موافق قولنا ، وإن كان قاله تحديدا خالفناه فيه للقياس على قول عمر ، وابن عباس وقوله وقول غيره في الجرادة . ثم ساق الكلام إلى أن قال : ولم نأخذ ما أخذنا من قوله رحمه الله إلا بأمر وافق كتابا أو سنة أو أثرا لا مخالف له أو قياسا ثم ذكر قوله فقال : أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج قال لي عطاء في العصافير قولا بين لي فيه وفسر قال : أما العصفور ففيه نصف درهم قال عطاء : وأرى الهدهد دون الحمامة ، وفوق العصفور ففيه درهم قال عطاء : والكعيت عصفور قال الشافعي : ولما قال عطاء من هذا تركنا قوله إذا كان في عصفور نصف درهم عنده ، وفي هدهد درهم عنده ؛ لأنه بين الحمامة والعصفور ، فكان ينبغي أن يجعل في الهدهد لقربه من الحمامة أكثر من درهم قال ابن جريج : قال عطاء : فأما الوطواط فهو فوق العصفور ، ودون الهدهد ففيه ثلثا درهم قال أحمد : قياس قول الشافعي في الهدهد والوطواط أن لا جزاء فيهما ؛ لأنهما لا يؤكلان
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 3218, 4/221
Senetler:
()
Konular: