أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « » وأكره قتل النملة للمحرم وغير المحرم ؛ لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل النملة ، فإن قتلها محرم فلا فدية عليه ؛ لأنه إنما أمر بفداء الصيد الذي يؤكل لحمه « » قال أحمد : قد روينا النهي عن قتلها ، فيما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200377, BMS003244
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « » وأكره قتل النملة للمحرم وغير المحرم ؛ لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل النملة ، فإن قتلها محرم فلا فدية عليه ؛ لأنه إنما أمر بفداء الصيد الذي يؤكل لحمه « » قال أحمد : قد روينا النهي عن قتلها ، فيما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 3244, 4/237
Senetler:
()
Konular: