أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي ، حكاية عن بعضهم ، فقال : فإنا ، قد روينا ، عن عمر ، أنه قال : « البيع عن صفقة أو خيار » . قال الشافعي : أرأيت إذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وصفت ، أفترى في أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة ؟ قال عامة من حضره : لا قال الشافعي : فليس بثابت ، عن عمر ، وقد رويتم عن عمر مثل قولنا
زعم أبو يوسف ، عن مطرف ، عن الشعبي ، أن عمر قال : « البيع عن صفقة ، أو خيار » كذا في كتابنا ، وفي رواية الزعفراني ، عن الشافعي في هذا الحديث أن عمر قال : البيعان ، أو قال : المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ، وهذا هو الذي يليق بكلامه . قال الشافعي في روايتنا : وهذا مثل ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : هذا منقطع ، قال : قلت : وحديثك الذي رويت عن عمر ، غلط ومجهول ومنقطع فهو جامع لجميع ما ترد به الأحاديث قال : لإن أنصفناك ما يثبت مثله ، فقلت : احتجاجك به مع معرفتك بمن حدثه وعن من حدثه ترك النصفة ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : فما معناه عندك ؟ قلت : البيع صفقة بعدها تفرق أو خيار ، وذلك بعد أن حال تعلق وجوب البيع بالخيار بلا صفقة ، وظاهره يقتضي وجوبه بأحد أمرين . قال أحمد : حديثهم يروى أيضا عن مطرف ، تارة عن الشعبي ، عن عمر ، وتارة ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن عمر : « البيع صفقة أو خيار » . ورواه محمد بن عبد الرحمن ، عن نافع ، وليس بمحفوظ ، وقيل عن شيخ من بني كنانة ، عن عمر ، وكل ذلك منقطع ، ومجهول كما قال الشافعي.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200456, BMS003323
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي ، حكاية عن بعضهم ، فقال : فإنا ، قد روينا ، عن عمر ، أنه قال : « البيع عن صفقة أو خيار » . قال الشافعي : أرأيت إذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وصفت ، أفترى في أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة ؟ قال عامة من حضره : لا قال الشافعي : فليس بثابت ، عن عمر ، وقد رويتم عن عمر مثل قولنا
زعم أبو يوسف ، عن مطرف ، عن الشعبي ، أن عمر قال : « البيع عن صفقة ، أو خيار » كذا في كتابنا ، وفي رواية الزعفراني ، عن الشافعي في هذا الحديث أن عمر قال : البيعان ، أو قال : المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ، وهذا هو الذي يليق بكلامه . قال الشافعي في روايتنا : وهذا مثل ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : هذا منقطع ، قال : قلت : وحديثك الذي رويت عن عمر ، غلط ومجهول ومنقطع فهو جامع لجميع ما ترد به الأحاديث قال : لإن أنصفناك ما يثبت مثله ، فقلت : احتجاجك به مع معرفتك بمن حدثه وعن من حدثه ترك النصفة ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : فما معناه عندك ؟ قلت : البيع صفقة بعدها تفرق أو خيار ، وذلك بعد أن حال تعلق وجوب البيع بالخيار بلا صفقة ، وظاهره يقتضي وجوبه بأحد أمرين . قال أحمد : حديثهم يروى أيضا عن مطرف ، تارة عن الشعبي ، عن عمر ، وتارة ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن عمر : « البيع صفقة أو خيار » . ورواه محمد بن عبد الرحمن ، عن نافع ، وليس بمحفوظ ، وقيل عن شيخ من بني كنانة ، عن عمر ، وكل ذلك منقطع ، ومجهول كما قال الشافعي.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3323, 4/279
Senetler:
()
Konular: