أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان الغزال في آخرين قالوا : حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا الحسن بن عرفة ، حدثنا عبد الله بن المبارك ، عن سعيد بن يزيد قال : حدثني خالد بن أبي عمران ، عن حنش ، عن فضالة بن عبيد قال : أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم : عام خيبر بقلادة فيها خرز معلقة بذهب « ابتاعها رجل بسبعة دنانير أو بتسعة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : » لا ، حتى تميز بينه وبينها « قال : إنما أردت الحجارة قال : » لا ، حتى تميز بينهما « قال : فرده حتى ميز بينهما . رواه مسلم في الصحيح ، عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره ، عن ابن المبارك ، والذي روى الليث بن سعد ، عن سعيد بن يزيد ، بإسناده هذا عن فضالة بن عبيد ، أنه اشترى يوم خيبر قلادة فيها اثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ، وفي رواية أخرى : قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز قال : ففصلتها ، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : » لا تباع حتى تفصل « ، قصة أخرى ؛ لأن في هذه الرواية أنه بنفسه اشتراها ، وفي رواية ابن المبارك أن رجلا ابتاعها ، واختلفا أيضا في قدر الدنانير غير أنهما اتفقا في النهي حتى تفصل ، وفي ذلك دلالة على أن المنع من البيع لأجل الجمع بينهما في صفقة واحدة
وما روى عامر بن يحيى المعافري ، عن حنش ، أنه قال : كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة فطارت لي ولأصحابي قلادة ، فأردت أن أشتريها ، فسألت فضالة ، فقال : انزع ذهبها فاجعله في كفة ، واجعل ذهبك في كفة ، ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200503, BMS003370
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان الغزال في آخرين قالوا : حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا الحسن بن عرفة ، حدثنا عبد الله بن المبارك ، عن سعيد بن يزيد قال : حدثني خالد بن أبي عمران ، عن حنش ، عن فضالة بن عبيد قال : أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم : عام خيبر بقلادة فيها خرز معلقة بذهب « ابتاعها رجل بسبعة دنانير أو بتسعة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : » لا ، حتى تميز بينه وبينها « قال : إنما أردت الحجارة قال : » لا ، حتى تميز بينهما « قال : فرده حتى ميز بينهما . رواه مسلم في الصحيح ، عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره ، عن ابن المبارك ، والذي روى الليث بن سعد ، عن سعيد بن يزيد ، بإسناده هذا عن فضالة بن عبيد ، أنه اشترى يوم خيبر قلادة فيها اثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ، وفي رواية أخرى : قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز قال : ففصلتها ، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : » لا تباع حتى تفصل « ، قصة أخرى ؛ لأن في هذه الرواية أنه بنفسه اشتراها ، وفي رواية ابن المبارك أن رجلا ابتاعها ، واختلفا أيضا في قدر الدنانير غير أنهما اتفقا في النهي حتى تفصل ، وفي ذلك دلالة على أن المنع من البيع لأجل الجمع بينهما في صفقة واحدة
وما روى عامر بن يحيى المعافري ، عن حنش ، أنه قال : كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة فطارت لي ولأصحابي قلادة ، فأردت أن أشتريها ، فسألت فضالة ، فقال : انزع ذهبها فاجعله في كفة ، واجعل ذهبك في كفة ، ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3370, 4/308
Senetler:
()
Konular: