أخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من باع نخلا بعد أن تؤبر (1) فثمرها للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع » . رواه مسلم ، عن يحيى بن يحيى ، وغيره عن سفيان.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200514, BMS003381
Hadis:
أخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من باع نخلا بعد أن تؤبر (1) فثمرها للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع » . رواه مسلم ، عن يحيى بن يحيى ، وغيره عن سفيان.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3381, 4/317
Senetler:
()
Konular: