أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرني من لا أتهم من أهل المدينة ، عن ابن أبي ذئب ، عن مخلد بن خفاف قال : ابتعت غلاما فاستغللته ، ثم ظهرت منه على عيب ، فخاصمته فيه إلى عمر بن عبد العزيز ، فقضى له برده ، وقضى علي برد غلته ، فأتيت عروة بن الزبير فأخبرته ، فقال : أروح إليه العشية فأخبره ، أن عائشة أخبرتني ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قضى في مثل هذا : « أن الخراج بالضمان » . فعجلت إلى عمر فأخبرته ما أخبرني عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال عمر بن عبد العزيز : فما أيسر علي من قضاء قضيته والله يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق فبلغني فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرد قضاء عمر ، وأنفذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فراح إليه عروة فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له . قال أحمد : وبمعناه رواه أبو داود الطيالسي ، عن ابن أبي ذئب ، وحديث الشافعي أتم . قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : فاستدللنا إذا كانت الغلة لم تقع عليها الصفقة فيكون لها حصة من الثمن وكانت في ملك المشتري في الوقت الذي لو مات فيه العبد مات من مال المشتري ، إنه إنما جعلها له ؛ لأنها حادثة في ملكه وضمانه ، فقلنا كذلك في ثمر النخل ولبن الماشية وصوفها وأولادها وولد الجارية وكل ما حدث في ملك المشتري وضمانه ، وكذلك وطء الأمة الثيب وخدمتها ، فاحتج من خالفه في وطء الأمة وما في معناه بحديث علي قال : وروينا هذا عن علي قال الشافعي : أيثبت عن علي ؟ قال بعض من حضره من أهل الحديث ، لا . قال : وروينا عن عمر بردها وذكر عشرا . أو نحو ذلك ، قلت : وثبت عن عمر ؟ قال بعض من حضره : لا ، قلت : وكيف يكون تحتج بما لم يثبت وأنت تخالف عمر لو كان قاله ؟
قال أحمد : الرواية فيه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن حسين ، عن علي : في رجل اشترى جارية (1) فوطئها ، فوجد بها عيبا قال : « لزمته ، ويرد البائع ما بين الصحة والداء ، وإن لم يكن وطئها (2) ردها » . وهذا منقطع بين علي بن الحسين وبين جده علي رضي الله عنه ، وروي موصولا بذكر أبيه فيه ، وليس بمحفوظ ، رواه الثوري ، ويحيى القطان ، وحفص بن غياث ، عن جعفر مرسلا ، وروي عن جويبر ، عن الضحاك ، عن علي ، وهو منقطع ، وجويبر لا يحتج به
وأما الرواية فيه عن عمر ، فإنما رواه جابر الجعفي ، عن عامر ، عن عمر قال : « إن كانت ثيبا (1) رد معها نصف العشر ، وإن كانت بكرا رد العشر » . وهذا مرسل ، عامر لم يدرك عمر.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200612, BMS003482
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرني من لا أتهم من أهل المدينة ، عن ابن أبي ذئب ، عن مخلد بن خفاف قال : ابتعت غلاما فاستغللته ، ثم ظهرت منه على عيب ، فخاصمته فيه إلى عمر بن عبد العزيز ، فقضى له برده ، وقضى علي برد غلته ، فأتيت عروة بن الزبير فأخبرته ، فقال : أروح إليه العشية فأخبره ، أن عائشة أخبرتني ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قضى في مثل هذا : « أن الخراج بالضمان » . فعجلت إلى عمر فأخبرته ما أخبرني عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال عمر بن عبد العزيز : فما أيسر علي من قضاء قضيته والله يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق فبلغني فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرد قضاء عمر ، وأنفذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فراح إليه عروة فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له . قال أحمد : وبمعناه رواه أبو داود الطيالسي ، عن ابن أبي ذئب ، وحديث الشافعي أتم . قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : فاستدللنا إذا كانت الغلة لم تقع عليها الصفقة فيكون لها حصة من الثمن وكانت في ملك المشتري في الوقت الذي لو مات فيه العبد مات من مال المشتري ، إنه إنما جعلها له ؛ لأنها حادثة في ملكه وضمانه ، فقلنا كذلك في ثمر النخل ولبن الماشية وصوفها وأولادها وولد الجارية وكل ما حدث في ملك المشتري وضمانه ، وكذلك وطء الأمة الثيب وخدمتها ، فاحتج من خالفه في وطء الأمة وما في معناه بحديث علي قال : وروينا هذا عن علي قال الشافعي : أيثبت عن علي ؟ قال بعض من حضره من أهل الحديث ، لا . قال : وروينا عن عمر بردها وذكر عشرا . أو نحو ذلك ، قلت : وثبت عن عمر ؟ قال بعض من حضره : لا ، قلت : وكيف يكون تحتج بما لم يثبت وأنت تخالف عمر لو كان قاله ؟
قال أحمد : الرواية فيه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن حسين ، عن علي : في رجل اشترى جارية (1) فوطئها ، فوجد بها عيبا قال : « لزمته ، ويرد البائع ما بين الصحة والداء ، وإن لم يكن وطئها (2) ردها » . وهذا منقطع بين علي بن الحسين وبين جده علي رضي الله عنه ، وروي موصولا بذكر أبيه فيه ، وليس بمحفوظ ، رواه الثوري ، ويحيى القطان ، وحفص بن غياث ، عن جعفر مرسلا ، وروي عن جويبر ، عن الضحاك ، عن علي ، وهو منقطع ، وجويبر لا يحتج به
وأما الرواية فيه عن عمر ، فإنما رواه جابر الجعفي ، عن عامر ، عن عمر قال : « إن كانت ثيبا (1) رد معها نصف العشر ، وإن كانت بكرا رد العشر » . وهذا مرسل ، عامر لم يدرك عمر.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3482, 4/359
Senetler:
()
Konular: