أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « ومن باع سلعة من السلع إلى أجل وقبضها المشتري فلا بأس أن يبيعها من الذي اشتراها منه بأقل من الثمن وأكثر أو دين ونقد ؛ لأنها بيعة غير البيعة الأولى . وقال بعض الناس : لا يشتريها البائع بأقل من الثمن ، وزعم أن القياس أن ذلك جائز ، ولكنه زعم تبع الأثر ، ومحمود منه أن يتبع الأثر الصحيح ، فلما سئل عن الأثر إذا هو : أبو إسحاق ، عن امرأته عالية بنت أيفع أنها دخلت مع امرأة أبي السفر على عائشة ، فذكرت لعائشة بيعا باعته من زيد بن أرقم بكذا أو كذا إلى العطاء ، ثم اشترته منه بأقل من ذلك نقدا ، فقالت عائشة : بئس ما شريت ، وبئس ما اشتريت ، أخبري زيد بن أرقم أن الله عز وجل أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب . قال الشافعي : فقيل له : أيثبت هذا الحديث عن عائشة ؟ فقال : أبو إسحاق رواه عن امرأته . قيل : فتعرف امرأته بشيء يثبت به حديثها ؟ فما علمته قال شيئا ، فقلت له : ترد حديث بسرة بنت صفوان مهاجرة معروفة بالفضل بأن تقول حديث امرأة ، وتحتج بحديث امرأة ليست عندك منها معرفة أكثر من أن زوجها روى عنها ، زاد أبو سعيد في روايته : قال الشافعي : قد تكون عائشة لو كان هذا ثابتا عنها عابت عليه بيعا إلى العطاء ؛ لأنه أجل غير معلوم قال : ولو اختلف بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شيء كان أصل ما نذهب إليه أنا نأخذ بقول الذي معه القياس ، والذي معه القياس قول زيد بن أرقم ، وجملة هذا أنا لا نثبت مثله على عائشة ، وزيد بن أرقم لا يبيع إلا ما يراه حلالا ولا يبتاع إلا مثله ، ولو أن رجلا باع شيئا أو ابتاعه نراه نحن محرما وهو يراه حلالا لم يزعم أن الله عز وجل يحبط به من عمله شيئا » . قال أحمد : وهذا الأثر قد رواه أيضا يونس بن أبي إسحاق ، عن أمه العالية بنت أيفع أنها دخلت مع أم محبة على عائشة ، والعالية هذه لم يرو عنها غير زوجها وابنها ، وروينا عن ابن عمر ، وشريح أنهما لم يريا بذلك بأسا.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200620, BMS003490
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « ومن باع سلعة من السلع إلى أجل وقبضها المشتري فلا بأس أن يبيعها من الذي اشتراها منه بأقل من الثمن وأكثر أو دين ونقد ؛ لأنها بيعة غير البيعة الأولى . وقال بعض الناس : لا يشتريها البائع بأقل من الثمن ، وزعم أن القياس أن ذلك جائز ، ولكنه زعم تبع الأثر ، ومحمود منه أن يتبع الأثر الصحيح ، فلما سئل عن الأثر إذا هو : أبو إسحاق ، عن امرأته عالية بنت أيفع أنها دخلت مع امرأة أبي السفر على عائشة ، فذكرت لعائشة بيعا باعته من زيد بن أرقم بكذا أو كذا إلى العطاء ، ثم اشترته منه بأقل من ذلك نقدا ، فقالت عائشة : بئس ما شريت ، وبئس ما اشتريت ، أخبري زيد بن أرقم أن الله عز وجل أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب . قال الشافعي : فقيل له : أيثبت هذا الحديث عن عائشة ؟ فقال : أبو إسحاق رواه عن امرأته . قيل : فتعرف امرأته بشيء يثبت به حديثها ؟ فما علمته قال شيئا ، فقلت له : ترد حديث بسرة بنت صفوان مهاجرة معروفة بالفضل بأن تقول حديث امرأة ، وتحتج بحديث امرأة ليست عندك منها معرفة أكثر من أن زوجها روى عنها ، زاد أبو سعيد في روايته : قال الشافعي : قد تكون عائشة لو كان هذا ثابتا عنها عابت عليه بيعا إلى العطاء ؛ لأنه أجل غير معلوم قال : ولو اختلف بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شيء كان أصل ما نذهب إليه أنا نأخذ بقول الذي معه القياس ، والذي معه القياس قول زيد بن أرقم ، وجملة هذا أنا لا نثبت مثله على عائشة ، وزيد بن أرقم لا يبيع إلا ما يراه حلالا ولا يبتاع إلا مثله ، ولو أن رجلا باع شيئا أو ابتاعه نراه نحن محرما وهو يراه حلالا لم يزعم أن الله عز وجل يحبط به من عمله شيئا » . قال أحمد : وهذا الأثر قد رواه أيضا يونس بن أبي إسحاق ، عن أمه العالية بنت أيفع أنها دخلت مع أم محبة على عائشة ، والعالية هذه لم يرو عنها غير زوجها وابنها ، وروينا عن ابن عمر ، وشريح أنهما لم يريا بذلك بأسا.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3490, 4/367
Senetler:
()
Konular: