أخبرنا أبو زكريا قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة في قصة بريرة قال : ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس ، فحمد الله وأثنى (1) عليه ، ثم قال : « أما بعد ، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ، قضاء الله أحق ، وشرطه أوثق ، وإنما الولاء لمن أعتق » . مخرج في الصحيحين . قال الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين : وإذا باع الرجل الرجل العبد على أن لا يبيعه أو على أن يبيعه من فلان ، أو على أن لا يستخدمه ، فالبيع فاسد ، ولا يجوز الشرط في هذا إلا في موضع واحد وهو العتق ، اتباعا للسنة ، ولفراق العتق لما سواه .
وكأنه أراد ما.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200626, BMS003496
Hadis:
أخبرنا أبو زكريا قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة في قصة بريرة قال : ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس ، فحمد الله وأثنى (1) عليه ، ثم قال : « أما بعد ، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ، قضاء الله أحق ، وشرطه أوثق ، وإنما الولاء لمن أعتق » . مخرج في الصحيحين . قال الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين : وإذا باع الرجل الرجل العبد على أن لا يبيعه أو على أن يبيعه من فلان ، أو على أن لا يستخدمه ، فالبيع فاسد ، ولا يجوز الشرط في هذا إلا في موضع واحد وهو العتق ، اتباعا للسنة ، ولفراق العتق لما سواه .
وكأنه أراد ما.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3496, 4/372
Senetler:
()
Konular: