وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : والنجش : أن يحضر الرجل السلعة تباع فيعطى بها الشيء ، وهو لا يريد الشرى ليقتدي به السوام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه قال الشافعي : فمن نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالما بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : البيع جائز لا يفسده معصية رجل نجش عليه قال : وقد بيع فيمن تزيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاز البيع ، وقد يجوز أن يكون زاد من لا يريد الشرى
قال أحمد : قد روينا ، عن أبي بكر الحنفي ، عن أنس بن مالك : « أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى على حلس (1) وقدح فيمن يزيد ، فأعطاه رجل درهما ، وأعطاه آخر درهمين ، فباعه »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200653, BMS003523
Hadis:
وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : والنجش : أن يحضر الرجل السلعة تباع فيعطى بها الشيء ، وهو لا يريد الشرى ليقتدي به السوام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه قال الشافعي : فمن نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالما بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : البيع جائز لا يفسده معصية رجل نجش عليه قال : وقد بيع فيمن تزيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاز البيع ، وقد يجوز أن يكون زاد من لا يريد الشرى
قال أحمد : قد روينا ، عن أبي بكر الحنفي ، عن أنس بن مالك : « أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى على حلس (1) وقدح فيمن يزيد ، فأعطاه رجل درهما ، وأعطاه آخر درهمين ، فباعه »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3523, 4/383
Senetler:
()
Konular: