وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، وسفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ولا يبع بعضكم على بيع بعض » . أخرجاه في الصحيح من حديث مالك ، وأخرجا حديث ابن المسيب في باب النجش . قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : فبهذا نأخذ ، فننهى الرجل إذا اشترى من رجل سلعة فلم يتفرقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه أن يبيع المشتري سلعة تشبهها ؛ لأنه لعله يرد التي اشترى أولا ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للمتبايعين الخيار ما لم يتفرقا ، فيكون البائع الآخر قد أفسد على البائع الأول بيعه ، ثم لعل البائع الآخر يختار نقض البيع ، فيفسد على البائع والمبتاع بيعه قال : ولو كان البيع إذا عقداه لزمهما ما ضر البائع أن يبيعه رجل سلعة كسلعته ، وبسط الكلام في شرحه . قال الشافعي : فإذا باع على بيع أخيه في هذه الحال فقد عصى الله إذا كان عالما بالحديث فيه ، والبيع لازم لا يفسد بدلالة الحديث نفسه ، أرأيت لو كان البيع يفسد ، هل كان ذلك يفسد على البائع الأول ؟ بل كان ينفعه
قال الشافعي : وقد روي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا يسوم (1) أحدكم على سوم أخيه » . فإن كان ثابتا ولست أحفظه ثابتا فهو مثل : « لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ، ولا يسوم على سومه » ، إذا رضي البائع وأذن بأن يباع قبل البيع ، حتى لو بيع لزمه قال : ورسول الله صلى الله عليه وسلم باع فيمن يزيد ، وبيع من يزيد : سوم رجل على سوم أخيه ، ولكن البائع لم يرض السوم الأول حتى طلب الزيادة . قال أحمد : قد ثبت هذا الحديث من حديث أبي حازم ، وأبي صالح ، وغيرهما ، عن أبي هريرة ، وخالفهم سعيد بن المسيب ، وعبد الرحمن الأعرج ، وأبو سعيد مولى عامر بن كريز وغيرهم ، عن أبي هريرة ، فروي على اللفظ الأول ، ولم يجمع بين اللفظين في حديث واحد كما أعلم إلا عمرو الناقد .
فإنه رواه ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تناجشوا (1) ، ولا يبيع أحدكم على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبته ، ولا يسوم (2) الرجل على سوم (3) أخيه ، ولا يبع حاضر (4) لباد ، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها (5) ، ولتنكح ، فإن رزقها على الله » .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200656, BMS003526
Hadis:
وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، وسفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ولا يبع بعضكم على بيع بعض » . أخرجاه في الصحيح من حديث مالك ، وأخرجا حديث ابن المسيب في باب النجش . قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : فبهذا نأخذ ، فننهى الرجل إذا اشترى من رجل سلعة فلم يتفرقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه أن يبيع المشتري سلعة تشبهها ؛ لأنه لعله يرد التي اشترى أولا ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للمتبايعين الخيار ما لم يتفرقا ، فيكون البائع الآخر قد أفسد على البائع الأول بيعه ، ثم لعل البائع الآخر يختار نقض البيع ، فيفسد على البائع والمبتاع بيعه قال : ولو كان البيع إذا عقداه لزمهما ما ضر البائع أن يبيعه رجل سلعة كسلعته ، وبسط الكلام في شرحه . قال الشافعي : فإذا باع على بيع أخيه في هذه الحال فقد عصى الله إذا كان عالما بالحديث فيه ، والبيع لازم لا يفسد بدلالة الحديث نفسه ، أرأيت لو كان البيع يفسد ، هل كان ذلك يفسد على البائع الأول ؟ بل كان ينفعه
قال الشافعي : وقد روي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا يسوم (1) أحدكم على سوم أخيه » . فإن كان ثابتا ولست أحفظه ثابتا فهو مثل : « لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ، ولا يسوم على سومه » ، إذا رضي البائع وأذن بأن يباع قبل البيع ، حتى لو بيع لزمه قال : ورسول الله صلى الله عليه وسلم باع فيمن يزيد ، وبيع من يزيد : سوم رجل على سوم أخيه ، ولكن البائع لم يرض السوم الأول حتى طلب الزيادة . قال أحمد : قد ثبت هذا الحديث من حديث أبي حازم ، وأبي صالح ، وغيرهما ، عن أبي هريرة ، وخالفهم سعيد بن المسيب ، وعبد الرحمن الأعرج ، وأبو سعيد مولى عامر بن كريز وغيرهم ، عن أبي هريرة ، فروي على اللفظ الأول ، ولم يجمع بين اللفظين في حديث واحد كما أعلم إلا عمرو الناقد .
فإنه رواه ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تناجشوا (1) ، ولا يبيع أحدكم على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبته ، ولا يسوم (2) الرجل على سوم (3) أخيه ، ولا يبع حاضر (4) لباد ، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها (5) ، ولتنكح ، فإن رزقها على الله » .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3526, 4/384
Senetler:
()
Konular: