وفيما أنبأني أبو عبد الله ، إجازة ، أن أبا العباس حدثهم قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، أنه قال : « وليبتع البعير بالبعيرين يدا بيد وعلى أحدهما زيادة ورق (1) ، والورق نسيئة » . قال الشافعي : وبهذا كله أقول . قال الشافعي : فخالفنا بعض الناس في الحيوان ، فقال : لا يجوز أن يكون الحيوان نسيئة أبدا ، فناقضتهم بالدية ، وبالكتابة على الوصفاء بصفة ، وبأصداق العبيد والإبل بصفة . قال : فإنما كرهنا السلم في الحيوان لأن ابن مسعود كرهه قال الشافعي : وهو منقطع عنه . قال أحمد : وهذا لأنه إنما يرويه عنه إبراهيم النخعي . قال الشافعي : ويزعم الشعبي الذي هو أكبر من الذي روى عنه كراهيته أنه إنما أسلف له في لقاح فحل إبل بعينه ، وهذا مكروه عندنا ، وعند كل أحد ، هذا بيع الملاقيح والمضامين أو هما قال الشافعي : وقلت لمحمد بن الحسن : أنت أخبرتني عن أبي يوسف ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي البختري : أن بني عم لعثمان بن عفان أتوا واديا فصنعوا شيئا في إبل رجل قطعوا به لبن إبله ، وقتلوا فصالها ، فأتي عثمان بن عفان ، وعنده ابن مسعود ، فرضي بحكم ابن مسعود فحكم أن يعطى بواديه إبلا مثل إبله ، وفصالا مثل فصاله ، فأنفذ ذلك عثمان . فتروي عن ابن مسعود أنه يقضي في الحيوان بحيوان مثله دينا ؛ لأنه إذا قضى به بالمدينة ، وأعطاه بواديه كان دينا ، وتريد أن تروي عن عثمان أنه يقول بقوله . وأنتم تروون عن المسعودي ، عن القاسم بن عبد الرحمن قال : أسلم لعبد الله بن مسعود في وصفاء ، أحدهم أبو زيادة أو أبو زائدة مولانا ، وتروون عن ابن عباس : أنه أجاز السلم في الحيوان ، وعن رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أحمد : وروينا عن الشيباني ، عن القاسم بن عبد الرحمن قال : أسلم عبد الله في وصفاء وروى أبو حسان الأعرج قال : سألت ابن عمر ، وابن عباس ، عن السلم في الحيوان ، فقالا : « إذا سمى الأسنان والآجال فلا بأس »
وروي ، عن أبي نضرة ، أنه سأل ابن عمر عن السلف في الوصفاء ، فقال : « لا بأس به » . وروي عن ابن عمر ، أنه كرهه ، وكذلك عن حذيفة ، والحديث عنهما منقطع ، وهو عن ابن عمر ، وابن عباس موصول بقولنا . قال الشافعي في القديم : وقد يكون ابن مسعود كرهه تنزها عن التجارة فيه ، لا على تحريمه.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200713, BMS003583
Hadis:
وفيما أنبأني أبو عبد الله ، إجازة ، أن أبا العباس حدثهم قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، أنه قال : « وليبتع البعير بالبعيرين يدا بيد وعلى أحدهما زيادة ورق (1) ، والورق نسيئة » . قال الشافعي : وبهذا كله أقول . قال الشافعي : فخالفنا بعض الناس في الحيوان ، فقال : لا يجوز أن يكون الحيوان نسيئة أبدا ، فناقضتهم بالدية ، وبالكتابة على الوصفاء بصفة ، وبأصداق العبيد والإبل بصفة . قال : فإنما كرهنا السلم في الحيوان لأن ابن مسعود كرهه قال الشافعي : وهو منقطع عنه . قال أحمد : وهذا لأنه إنما يرويه عنه إبراهيم النخعي . قال الشافعي : ويزعم الشعبي الذي هو أكبر من الذي روى عنه كراهيته أنه إنما أسلف له في لقاح فحل إبل بعينه ، وهذا مكروه عندنا ، وعند كل أحد ، هذا بيع الملاقيح والمضامين أو هما قال الشافعي : وقلت لمحمد بن الحسن : أنت أخبرتني عن أبي يوسف ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي البختري : أن بني عم لعثمان بن عفان أتوا واديا فصنعوا شيئا في إبل رجل قطعوا به لبن إبله ، وقتلوا فصالها ، فأتي عثمان بن عفان ، وعنده ابن مسعود ، فرضي بحكم ابن مسعود فحكم أن يعطى بواديه إبلا مثل إبله ، وفصالا مثل فصاله ، فأنفذ ذلك عثمان . فتروي عن ابن مسعود أنه يقضي في الحيوان بحيوان مثله دينا ؛ لأنه إذا قضى به بالمدينة ، وأعطاه بواديه كان دينا ، وتريد أن تروي عن عثمان أنه يقول بقوله . وأنتم تروون عن المسعودي ، عن القاسم بن عبد الرحمن قال : أسلم لعبد الله بن مسعود في وصفاء ، أحدهم أبو زيادة أو أبو زائدة مولانا ، وتروون عن ابن عباس : أنه أجاز السلم في الحيوان ، وعن رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أحمد : وروينا عن الشيباني ، عن القاسم بن عبد الرحمن قال : أسلم عبد الله في وصفاء وروى أبو حسان الأعرج قال : سألت ابن عمر ، وابن عباس ، عن السلم في الحيوان ، فقالا : « إذا سمى الأسنان والآجال فلا بأس »
وروي ، عن أبي نضرة ، أنه سأل ابن عمر عن السلف في الوصفاء ، فقال : « لا بأس به » . وروي عن ابن عمر ، أنه كرهه ، وكذلك عن حذيفة ، والحديث عنهما منقطع ، وهو عن ابن عمر ، وابن عباس موصول بقولنا . قال الشافعي في القديم : وقد يكون ابن مسعود كرهه تنزها عن التجارة فيه ، لا على تحريمه.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3583, 4/411
Senetler:
()
Konular: