أنبأني أبو عبد الله ، إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي قال : وإن أعتقه ، فإن مسلم بن خالد أخبرنا ، عن ابن جريج ، عن عطاء في العبد يكون رهنا فيعتقه سيده ، فقال : « العتق باطل أو مردود » . قال الشافعي : وهذا وجه ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : فإن قال قائل : لم أجزت إذا كان له مال ، ولم تقل ما قال عطاء ؟ قيل له : كل مالك يجوز عتقه إلا بعلة حق غيره ، فإذا كان عتقه إياه يتلف حق غيره لم أجزه ، وإذا لم يتلف لغيره حقا كنت آخذ العوض منه فأصيره رهنا كهو فقد ذهبت العلة التي كنت بها مبطل العتق ، وذكر في الرهن الكثير : المسموع من أبي سعيد قولان : أحدهما : أنه إذا أعتقها فهي حرة ؛ لأنه ملك وقد ظلم نفسه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200742, BMS003612
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله ، إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي قال : وإن أعتقه ، فإن مسلم بن خالد أخبرنا ، عن ابن جريج ، عن عطاء في العبد يكون رهنا فيعتقه سيده ، فقال : « العتق باطل أو مردود » . قال الشافعي : وهذا وجه ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : فإن قال قائل : لم أجزت إذا كان له مال ، ولم تقل ما قال عطاء ؟ قيل له : كل مالك يجوز عتقه إلا بعلة حق غيره ، فإذا كان عتقه إياه يتلف حق غيره لم أجزه ، وإذا لم يتلف لغيره حقا كنت آخذ العوض منه فأصيره رهنا كهو فقد ذهبت العلة التي كنت بها مبطل العتق ، وذكر في الرهن الكثير : المسموع من أبي سعيد قولان : أحدهما : أنه إذا أعتقها فهي حرة ؛ لأنه ملك وقد ظلم نفسه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Rehn 3612, 4/432
Senetler:
()
Konular: