أنبأني أبو عبد الله ، إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي قال : أخبرنا مطرف بن مازن ، عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، أن معاذ بن جبل « قضى فيمن ارتهن نخلا مثمرا ، فليحسب المرتهن ثمرتها من رأس المال » . وذكر سفيان بن عيينة شبيها به . قال الشافعي : وأحسب أن مطرفا قال في الحديث : من عام حج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشافعي : كأنهم كانوا يقضون بأن الثمرة للمرتهن قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم ، وظهور حكمه ، فردهم إلى أن لا يكون للمرتهن قال : وأظهر معانيه : أن يكون الراهن والمرتهن تراضيا أن تكون الثمرة رهنا ، ويكون الراهن سلط المرتهن على بيع الثمرة واقتضائها من رأس ماله ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : ولولا حديث معاذ ما رأيته نسيه أن يكون عند أحد جائزا قال أحمد : وحديث معاذ هذا منقطع
ورواه سفيان الثوري ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار قال : كان معاذ بن جبل يقول : « في النخل إذا رهنه فيخرج فيه ثمره ، فهو من الرهن » . وهذا أيضا منقطع
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200747, BMS003617
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله ، إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي قال : أخبرنا مطرف بن مازن ، عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، أن معاذ بن جبل « قضى فيمن ارتهن نخلا مثمرا ، فليحسب المرتهن ثمرتها من رأس المال » . وذكر سفيان بن عيينة شبيها به . قال الشافعي : وأحسب أن مطرفا قال في الحديث : من عام حج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشافعي : كأنهم كانوا يقضون بأن الثمرة للمرتهن قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم ، وظهور حكمه ، فردهم إلى أن لا يكون للمرتهن قال : وأظهر معانيه : أن يكون الراهن والمرتهن تراضيا أن تكون الثمرة رهنا ، ويكون الراهن سلط المرتهن على بيع الثمرة واقتضائها من رأس ماله ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : ولولا حديث معاذ ما رأيته نسيه أن يكون عند أحد جائزا قال أحمد : وحديث معاذ هذا منقطع
ورواه سفيان الثوري ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار قال : كان معاذ بن جبل يقول : « في النخل إذا رهنه فيخرج فيه ثمره ، فهو من الرهن » . وهذا أيضا منقطع
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Rehn 3617, 4/436
Senetler:
()
Konular: