أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : عن سفيان بن عيينة ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي قال : أتي علي في بعض الأمر ، فقال : « ما أراه إلا جورا (1) ، ولولا أنه صلح لرددته » . قال الشافعي : وهم يخالفون هذا ، فيزعمون أنه إذا كان جورا فهو مردود ، ونحن نروي عن النبي صلى الله عليه وسلم : « أن من اصطلح على شيء غير جائز فهو رد »
قال أحمد : ولعله أراد معنى ما روينا عنه في حديث أبي هريرة ، وعمرو بن عوف ، أو أراد حديث عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد (1) »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200790, BMS003660
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : عن سفيان بن عيينة ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي قال : أتي علي في بعض الأمر ، فقال : « ما أراه إلا جورا (1) ، ولولا أنه صلح لرددته » . قال الشافعي : وهم يخالفون هذا ، فيزعمون أنه إذا كان جورا فهو مردود ، ونحن نروي عن النبي صلى الله عليه وسلم : « أن من اصطلح على شيء غير جائز فهو رد »
قال أحمد : ولعله أراد معنى ما روينا عنه في حديث أبي هريرة ، وعمرو بن عوف ، أو أراد حديث عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد (1) »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sulh 3660, 4/468
Senetler:
()
Konular: