أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « أقر ماعز عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا ، فرجمه ، وأمر أنيسا أن يغدو (1) على امرأة رجل فإن اعترفت بالزنا فارجمها » . قال الشافعي : فمن أقر من البالغين غير المغلوبين على عقولهم بشيء يلزمه به عقوبة في بدنه لزمه ذلك الإقرار ، حرا كان أو مملوكا ، محجورا كان أو غير محجور عليه قال : وقد أمرت عائشة بعبد أقر بالسرقة فقطع قال : وما أقر به الحران البالغان غير المحجورين في أموالهما لزمهما ، وما أقر به الحران المحجوران في أموالهما لم يلزم واحدا منهما في الحكم في الدنيا
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200803, BMS003673
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « أقر ماعز عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا ، فرجمه ، وأمر أنيسا أن يغدو (1) على امرأة رجل فإن اعترفت بالزنا فارجمها » . قال الشافعي : فمن أقر من البالغين غير المغلوبين على عقولهم بشيء يلزمه به عقوبة في بدنه لزمه ذلك الإقرار ، حرا كان أو مملوكا ، محجورا كان أو غير محجور عليه قال : وقد أمرت عائشة بعبد أقر بالسرقة فقطع قال : وما أقر به الحران البالغان غير المحجورين في أموالهما لزمهما ، وما أقر به الحران المحجوران في أموالهما لم يلزم واحدا منهما في الحكم في الدنيا
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sulh 3673, 4/478
Senetler:
()
Konular: