أخبرنا أبو عبد الله قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : أبو رافع فيما رويت عنه ، متطوع بما صنع ، وحديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمله ، وقولنا عن النبي صلى الله عليه وسلم منصوص لا يحتمل تأويلا قال : وقوله : الجار أحق بسقبه ، لا يحتمل إلا معنيين لا ثالث لهما ، أن يكون أراد أن الشفعة لكل جار أو أراد بعض جيران دون بعض ، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن لا شفعة فيما قسم ، فدل على أن الشفعة للجار الذي لم يقاسم دون الجار المقاسم قال : فيقع اسم الجوار على الشريك ، قلت : نعم ، وعلى الملاصق ، وغير الملاصق . أنت تزعم أن الجوار أربعون دارا من كل جانب قال : أفتوجدني ما يدل على أن اسم الجوار يقع على الشريك ، قلت : زوجتك التي هي في بيتك يقع عليها اسم جوار . قال حمل بن مالك بن النابغة : كنت بين جارتين لي ، يعني ضرتين ، وقال الأعشى : أجارتنا بيني فإنك طالقة وموموقة ما كنت فينا ووامقة أجارتنا بيني فإنك طالقة كذاك أمور الناس تغدو وطارقة وبيني فإن البين خير من العصا وأن لا تزالي فوق رأسك بارقة حبستك حتى لامني كل صاحب وخفت بأن تأتي لدي ببائقة قال الشافعي في القديم في غير هذه الرواية : فقال عروة بن الزبير : وافق طلاق الأعشى ما نزل من القرآن في الطلاق قال الشافعي في روايتنا : وروى غيرنا ، عن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الجار أحق بشفعته ينتظر بها وإن كان غائبا ، إذا كانت الطريق واحدة » ، تكلم الشافعي على الخبر ثم قال : سمعنا بعض أهل العلم بالحديث يقول : نخاف أن لا يكون هذا الحديث محفوظا ، قيل له : ومن أين ؟ قلت : إنما رواه عن جابر بن عبد الله وقد روى أبو سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر ، مفسرا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة » قال : وأبو سلمة من الحفاظ ، وروى أبو الزبير ، وهو من الحفاظ ، عن جابر ، ما يوافق قول أبي سلمة ، ويخالف ما روى عبد الملك بن أبي سليمان قال الشافعي : وفيه من الفرق بين الشريك وبين المقاسم ، فكان أولى الأحاديث أن يؤخذ به عندنا ، والله أعلم ؛ لأنه أثبتها إسنادا ، وأبينها لفظا ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأعرفها في الفرق بين المقاسم وغير المقاسم قال أحمد : قد روينا عن شعبة ، أنه رغب عن حديث عبد الملك بن أبي سليمان ، وسئل ، أحمد بن حنبل عن حديثه في الشفعة فقال : هذا حديث منكر ، وقال أبو عيسى الترمذي : سألت محمد بن إسماعيل البخاري ، عن هذا الحديث فقال : لا أعلم أحدا رواه عن عطاء غير عبد الملك تفرد به ، ويروى عن جابر ، خلاف هذا قال أبو عيسى : وإنما ترك شعبة حديث عبد الملك لحال هذا الحديث.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200825, BMS003695
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : أبو رافع فيما رويت عنه ، متطوع بما صنع ، وحديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمله ، وقولنا عن النبي صلى الله عليه وسلم منصوص لا يحتمل تأويلا قال : وقوله : الجار أحق بسقبه ، لا يحتمل إلا معنيين لا ثالث لهما ، أن يكون أراد أن الشفعة لكل جار أو أراد بعض جيران دون بعض ، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن لا شفعة فيما قسم ، فدل على أن الشفعة للجار الذي لم يقاسم دون الجار المقاسم قال : فيقع اسم الجوار على الشريك ، قلت : نعم ، وعلى الملاصق ، وغير الملاصق . أنت تزعم أن الجوار أربعون دارا من كل جانب قال : أفتوجدني ما يدل على أن اسم الجوار يقع على الشريك ، قلت : زوجتك التي هي في بيتك يقع عليها اسم جوار . قال حمل بن مالك بن النابغة : كنت بين جارتين لي ، يعني ضرتين ، وقال الأعشى : أجارتنا بيني فإنك طالقة وموموقة ما كنت فينا ووامقة أجارتنا بيني فإنك طالقة كذاك أمور الناس تغدو وطارقة وبيني فإن البين خير من العصا وأن لا تزالي فوق رأسك بارقة حبستك حتى لامني كل صاحب وخفت بأن تأتي لدي ببائقة قال الشافعي في القديم في غير هذه الرواية : فقال عروة بن الزبير : وافق طلاق الأعشى ما نزل من القرآن في الطلاق قال الشافعي في روايتنا : وروى غيرنا ، عن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الجار أحق بشفعته ينتظر بها وإن كان غائبا ، إذا كانت الطريق واحدة » ، تكلم الشافعي على الخبر ثم قال : سمعنا بعض أهل العلم بالحديث يقول : نخاف أن لا يكون هذا الحديث محفوظا ، قيل له : ومن أين ؟ قلت : إنما رواه عن جابر بن عبد الله وقد روى أبو سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر ، مفسرا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة » قال : وأبو سلمة من الحفاظ ، وروى أبو الزبير ، وهو من الحفاظ ، عن جابر ، ما يوافق قول أبي سلمة ، ويخالف ما روى عبد الملك بن أبي سليمان قال الشافعي : وفيه من الفرق بين الشريك وبين المقاسم ، فكان أولى الأحاديث أن يؤخذ به عندنا ، والله أعلم ؛ لأنه أثبتها إسنادا ، وأبينها لفظا ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأعرفها في الفرق بين المقاسم وغير المقاسم قال أحمد : قد روينا عن شعبة ، أنه رغب عن حديث عبد الملك بن أبي سليمان ، وسئل ، أحمد بن حنبل عن حديثه في الشفعة فقال : هذا حديث منكر ، وقال أبو عيسى الترمذي : سألت محمد بن إسماعيل البخاري ، عن هذا الحديث فقال : لا أعلم أحدا رواه عن عطاء غير عبد الملك تفرد به ، ويروى عن جابر ، خلاف هذا قال أبو عيسى : وإنما ترك شعبة حديث عبد الملك لحال هذا الحديث.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sulh 3695, 4/490
Senetler:
()
Konular: