أنبأني أبو عبد الله ، إجازة عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي ، أنه بلغه ذلك ، وقد جعله الشافعي ، قياسا على المعاملة في النخل ، ولا يجوز إلا بالذهب والورق ، ولا يكون بالقروض
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200833, BMS003703
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله ، إجازة عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي ، أنه بلغه ذلك ، وقد جعله الشافعي ، قياسا على المعاملة في النخل ، ولا يجوز إلا بالذهب والورق ، ولا يكون بالقروض
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sulh 3703, 4/499
Senetler:
()
Konular: