أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم : المساقاة فأجزناها بإجازته ، وحرم كراء الأرض البيضاء ببعض ما يخرج منها فحرمناها بتحريمه ، ثم فرق بينهما بما يفترقان به ثم أجاز ذلك في البياض إذا كان بين أضعاف النخل ، ثم قال : ولولا الخبر فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه دفع إلى أهل خيبر النخل على أن لهم النصف من الزرع والنخل وله النصف ، فكان الزرع كما وصفت بين ظهراني النخل لم يجز
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200845, BMS003715
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم : المساقاة فأجزناها بإجازته ، وحرم كراء الأرض البيضاء ببعض ما يخرج منها فحرمناها بتحريمه ، ثم فرق بينهما بما يفترقان به ثم أجاز ذلك في البياض إذا كان بين أضعاف النخل ، ثم قال : ولولا الخبر فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه دفع إلى أهل خيبر النخل على أن لهم النصف من الزرع والنخل وله النصف ، فكان الزرع كما وصفت بين ظهراني النخل لم يجز
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sulh 3715, 4/504
Senetler:
()
Konular: