أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا محمد بن يعقوب الحافظ قال : أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق أن محمد بن يحيى بن أبي عمر حدثهم فقال : حدثنا يحيى بن سليم قال : سمعت إسماعيل بن أمية يحدث عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة فذكره . أخرجه البخاري في الصحيح ، من حديث يحيى بن سليم وروينا عن أبي صالح ، وعن المقبري ، عن أبي هريرة ، مرفوعا : « أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه » وعن حماد بن سلمة ، عن حماد بن أبي سليمان ، عن إبراهيم ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره » هذا مرسل ورواه أبو حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « ومن استأجر أجيرا فليعلمه أجره » ، وقد مضى في كتاب الحج حديث ابن عمر في كراء الإبل في طريق مكة ، وذكر الشافعي فيما احتج في وجوب دفع الأجرة : يدفع الشيء الذي فيه المنفعة إذا لم يشترطا في الأجرة أجلا ، جواز أخذها من جهة الصرف قال الشافعي : وهم يروون عن ابن عمر ، أو عمر ، شك الربيع وقال في رواية الزعفراني ابن عمر ، من غير شك أنه تكارى من رجل بالمدينة ، ثم صارفه قبل أن يركب فإن كان ثابتا فهو موافق لنا ، وحجة لنا عليهم قال أحمد : وروينا عن ابن عمر ، أن عمر بن الخطاب قال : أيما رجل أكرى كراء فجاوز صاحبه ذا الحليفة فقد وجب كراؤه ولا ضمان عليه . يريد والله أعلم قبضه ما اكترى فيكون عليه الكراء حالا ولا ضمان عليه فيما اكترى إذا لم يتعد
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200850, BMS003720
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا محمد بن يعقوب الحافظ قال : أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق أن محمد بن يحيى بن أبي عمر حدثهم فقال : حدثنا يحيى بن سليم قال : سمعت إسماعيل بن أمية يحدث عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة فذكره . أخرجه البخاري في الصحيح ، من حديث يحيى بن سليم وروينا عن أبي صالح ، وعن المقبري ، عن أبي هريرة ، مرفوعا : « أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه » وعن حماد بن سلمة ، عن حماد بن أبي سليمان ، عن إبراهيم ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره » هذا مرسل ورواه أبو حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « ومن استأجر أجيرا فليعلمه أجره » ، وقد مضى في كتاب الحج حديث ابن عمر في كراء الإبل في طريق مكة ، وذكر الشافعي فيما احتج في وجوب دفع الأجرة : يدفع الشيء الذي فيه المنفعة إذا لم يشترطا في الأجرة أجلا ، جواز أخذها من جهة الصرف قال الشافعي : وهم يروون عن ابن عمر ، أو عمر ، شك الربيع وقال في رواية الزعفراني ابن عمر ، من غير شك أنه تكارى من رجل بالمدينة ، ثم صارفه قبل أن يركب فإن كان ثابتا فهو موافق لنا ، وحجة لنا عليهم قال أحمد : وروينا عن ابن عمر ، أن عمر بن الخطاب قال : أيما رجل أكرى كراء فجاوز صاحبه ذا الحليفة فقد وجب كراؤه ولا ضمان عليه . يريد والله أعلم قبضه ما اكترى فيكون عليه الكراء حالا ولا ضمان عليه فيما اكترى إذا لم يتعد
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sulh 3720, 4/507
Senetler:
()
Konular: