أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من أحيا أرضا ميتة فهي له ، وليس لعرق (1) ظالم حق » . قال أحمد : هذا مرسل
وقد رواه أيوب السختياني ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من أحيا أرضا ميتة فهي له ، وليس لعرق (1) ظالم حق » . وهو مخرج في كتاب أبي داود
ورواه أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن ، عن عروة ، عن عائشة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها » . وهو مخرج في كتاب البخاري . وقد أخرجتهما في كتاب السنن
وأما الحديث الذي يروى : « ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه » . فإنما رواه إسحاق الحنظلي ، عن بقية بن الوليد ، عن رجل لم يسمه ، عن مكحول في منازعة جرت بين أبي عبيدة ، وحبيب بن مسلمة في السلب . فقال حبيب : قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من قتل قتيلا فله سلبه » ، فقال أبو عبيدة : إنه لم يقل ذلك للأبد ، وأراد أن يعطيه بعضه ، فسمع معاذ بن جبل بذلك ، فقال لحبيب : ألا تتقي الله وتأخذ ما طابت به نفس إمامك ، فإنما لك ما طابت به نفس إمامك ، وحدثهم بذلك معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاجتمع رأيهم على ذلك ، فأعطوه بعد الخمس ، فباعه حبيب بألف دينار . وهذا منقطع بين مكحول ومن فوقه ، وراويه عن مكحول مجهول ، ولا حجة في هذا الإسناد
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200865, BMS003735
Hadis:
أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من أحيا أرضا ميتة فهي له ، وليس لعرق (1) ظالم حق » . قال أحمد : هذا مرسل
وقد رواه أيوب السختياني ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من أحيا أرضا ميتة فهي له ، وليس لعرق (1) ظالم حق » . وهو مخرج في كتاب أبي داود
ورواه أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن ، عن عروة ، عن عائشة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها » . وهو مخرج في كتاب البخاري . وقد أخرجتهما في كتاب السنن
وأما الحديث الذي يروى : « ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه » . فإنما رواه إسحاق الحنظلي ، عن بقية بن الوليد ، عن رجل لم يسمه ، عن مكحول في منازعة جرت بين أبي عبيدة ، وحبيب بن مسلمة في السلب . فقال حبيب : قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من قتل قتيلا فله سلبه » ، فقال أبو عبيدة : إنه لم يقل ذلك للأبد ، وأراد أن يعطيه بعضه ، فسمع معاذ بن جبل بذلك ، فقال لحبيب : ألا تتقي الله وتأخذ ما طابت به نفس إمامك ، فإنما لك ما طابت به نفس إمامك ، وحدثهم بذلك معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاجتمع رأيهم على ذلك ، فأعطوه بعد الخمس ، فباعه حبيب بألف دينار . وهذا منقطع بين مكحول ومن فوقه ، وراويه عن مكحول مجهول ، ولا حجة في هذا الإسناد
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3735, 4/519
Senetler:
()
Konular: