أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي في النحل والهبة والصدقة غير المحرمة ، وغير المسبلة : « فهذه العطية تتم بأمرين : إشهاد من أعطاها ، وقبضها بأمر من أعطاها ، أو قبض غيره له ممن قبضه له قبض » . واحتج بحديث أبي بكر الصديق في عائشة ، وبحديث عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200910, BMS003780
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي في النحل والهبة والصدقة غير المحرمة ، وغير المسبلة : « فهذه العطية تتم بأمرين : إشهاد من أعطاها ، وقبضها بأمر من أعطاها ، أو قبض غيره له ممن قبضه له قبض » . واحتج بحديث أبي بكر الصديق في عائشة ، وبحديث عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3780, 5/3
Senetler:
()
Konular: