وبإسناده قال : حدثنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عبد الرحمن بن عبد القاري ، أن عمر بن الخطاب قال : « ما بال رجال ينحلون (1) أبناءهم نحلا (2) ثم يمسكونها ، فإن مات ابن أحدهم قال : مالي بيدي لم أعطه أحدا ، وإن مات هو قال : هو لابني ، قد كنت أعطيته إياه ، من نحل نحلة لم يحزها الذي نحلها (3) حتى يكون إن مات لورثته فهي باطل »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200912, BMS003782
Hadis:
وبإسناده قال : حدثنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عبد الرحمن بن عبد القاري ، أن عمر بن الخطاب قال : « ما بال رجال ينحلون (1) أبناءهم نحلا (2) ثم يمسكونها ، فإن مات ابن أحدهم قال : مالي بيدي لم أعطه أحدا ، وإن مات هو قال : هو لابني ، قد كنت أعطيته إياه ، من نحل نحلة لم يحزها الذي نحلها (3) حتى يكون إن مات لورثته فهي باطل »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3782, 5/4
Senetler:
()
Konular: