وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال : حدثنا زكريا بن يحيى بن أسد قال : حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عبد الرحمن بن عبد القاري ، أن عمر بن الخطاب قال : فذكر معنى حديث مالك ، إلا أنه قال في آخره : « لا نحلة (1) إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد ، فإن مات ورثه » . قال : وحدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب قال : فشكي ذلك إلى عثمان فرأى أن الوالد يحوز لولده إذا كانوا صغارا . قال أحمد : وفيما حكى الشافعي عن العراقيين ، عن الحجاج ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : « لا تجوز الصدقة إلا مقبوضة » وروينا عن عثمان ، وابن عمر ، وروينا عن معاذ وشريح أنهما كانا لا يجيزانها حتى تقبض
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200914, BM00S3784
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال : حدثنا زكريا بن يحيى بن أسد قال : حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عبد الرحمن بن عبد القاري ، أن عمر بن الخطاب قال : فذكر معنى حديث مالك ، إلا أنه قال في آخره : « لا نحلة (1) إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد ، فإن مات ورثه » . قال : وحدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب قال : فشكي ذلك إلى عثمان فرأى أن الوالد يحوز لولده إذا كانوا صغارا . قال أحمد : وفيما حكى الشافعي عن العراقيين ، عن الحجاج ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : « لا تجوز الصدقة إلا مقبوضة » وروينا عن عثمان ، وابن عمر ، وروينا عن معاذ وشريح أنهما كانا لا يجيزانها حتى تقبض
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3784, 5/5
Senetler:
()
Konular: