أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أيما رجل أعمر (1) عمرى له ولعقبه ، فإنها للذي يعطاها ، لا ترجع إلى الذي أعطاها ؛ لأنه أعطى عطاء تقع فيه المواريث » . رواه مسلم في الصحيح ، عن يحيى بن يحيى ، عن مالك
ورواه الشافعي في كتاب حرملة ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تكون العمرى (1) حتى يقول : لك ولعقبك (2) ، فإذا قال : هي له ولعقبه ، فقد قطع حقه فيها »
ورواه الشافعي أيضا عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة ، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعمر (1) عمرى له ولعقبه ، فهي له بتلة (2) ، لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا (3)
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200915, BMS003785
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أيما رجل أعمر (1) عمرى له ولعقبه ، فإنها للذي يعطاها ، لا ترجع إلى الذي أعطاها ؛ لأنه أعطى عطاء تقع فيه المواريث » . رواه مسلم في الصحيح ، عن يحيى بن يحيى ، عن مالك
ورواه الشافعي في كتاب حرملة ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تكون العمرى (1) حتى يقول : لك ولعقبك (2) ، فإذا قال : هي له ولعقبه ، فقد قطع حقه فيها »
ورواه الشافعي أيضا عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة ، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعمر (1) عمرى له ولعقبه ، فهي له بتلة (2) ، لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا (3)
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3785, 5/5
Senetler:
()
Konular: