أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر قال : حدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن رافع قال : حدثنا ابن أبي فديك ، فذكره بإسناده نحوه ، زاد : قال أبو سلمة : لا أعطي عطاء وقعت فيه المواريث ، فقطعت المواريث شرطه . قال أحمد : هذا حديث رواه الليث بن سعد ، وابن جريج ، ومعمر ، وابن أبي ذئب ، وعقيل ، وفليح بن سليمان ، وجماعة ، عن الزهري بهذا المعنى . وبعضهم جعل قوله : لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ، من قول أبي سلمة ، منهم ابن أبي ذئب ، وبعضهم لم يذكرها أصلا ، منهم الليث بن سعد
وخالفهم الأوزاعي فرواه عن الزهري ، عن عروة ، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من أعمر (1) عمرى فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه » . ورواه الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، وعروة ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه ، وكذلك رواه يحيى بن يحيى ، عن الليث بن سعد ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر
ورواه يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن جابر : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العمرى (1) أنها لمن وهبت له » . وأخرجه البخاري من حديث يحيى بن أبي كثير . وكان الشافعي في القديم يذهب إلى ظاهر ما رواه عن مالك ، ويجعل العمرى لمن أعمرها إذا أعمرها مالكها المعمر له ولعقبه . ويحتج بقوله : « لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ، فإنما أعطاها بسبب ، فإذا لم يكن ذاك السبب لم يكن لمن أعمرها ، ولا لعقبه . وقال في موضع آخر من القديم : ومن أعطى ما يملكه المعمر وحده رجع عندنا إلى من يعطيه . ثم يشبه أن يكون الشافعي وقف على أن هذا اللفظ ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما هو من قول أبي سلمة ، فذهب فيما نرى . ودلت عليه رواية المزني إلى جواز العمرى لمن وهبت له ، وأنها تكون له حياته ولوريثه إذا مات ، وإن لم يقل : ولعقبه إذا قبضها المعمر . واحتج بما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200916, BMS003786
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر قال : حدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن رافع قال : حدثنا ابن أبي فديك ، فذكره بإسناده نحوه ، زاد : قال أبو سلمة : لا أعطي عطاء وقعت فيه المواريث ، فقطعت المواريث شرطه . قال أحمد : هذا حديث رواه الليث بن سعد ، وابن جريج ، ومعمر ، وابن أبي ذئب ، وعقيل ، وفليح بن سليمان ، وجماعة ، عن الزهري بهذا المعنى . وبعضهم جعل قوله : لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ، من قول أبي سلمة ، منهم ابن أبي ذئب ، وبعضهم لم يذكرها أصلا ، منهم الليث بن سعد
وخالفهم الأوزاعي فرواه عن الزهري ، عن عروة ، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من أعمر (1) عمرى فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه » . ورواه الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، وعروة ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه ، وكذلك رواه يحيى بن يحيى ، عن الليث بن سعد ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر
ورواه يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن جابر : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العمرى (1) أنها لمن وهبت له » . وأخرجه البخاري من حديث يحيى بن أبي كثير . وكان الشافعي في القديم يذهب إلى ظاهر ما رواه عن مالك ، ويجعل العمرى لمن أعمرها إذا أعمرها مالكها المعمر له ولعقبه . ويحتج بقوله : « لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ، فإنما أعطاها بسبب ، فإذا لم يكن ذاك السبب لم يكن لمن أعمرها ، ولا لعقبه . وقال في موضع آخر من القديم : ومن أعطى ما يملكه المعمر وحده رجع عندنا إلى من يعطيه . ثم يشبه أن يكون الشافعي وقف على أن هذا اللفظ ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما هو من قول أبي سلمة ، فذهب فيما نرى . ودلت عليه رواية المزني إلى جواز العمرى لمن وهبت له ، وأنها تكون له حياته ولوريثه إذا مات ، وإن لم يقل : ولعقبه إذا قبضها المعمر . واحتج بما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3786, 5/6
Senetler:
()
Konular: