أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن داود بن الحصين ، عن أبي غطفان بن طريف المري ، عن مروان بن الحكم ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : « من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة ، فإنه لا يرجع فيها ، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد الثواب ، فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها »
ورواه سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، عن عمر : من وهب هبة لوجه الله فذاك له ، ومن وهب هبة يريد ثوابها ، فإنه يرجع فيها إن لم يرض منها
وغلط فيه عبيد الله بن موسى فرواه ، عن حنظلة بن أبي يوسف ، عن سالم ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « من وهب هبة ، فهو أحق ما لم يثب (1) منها » . والصحيح رواية عبد الله بن وهب ، عن حنظلة بن أبي سفيان ، عن سالم ، عن أبيه ، عن عمر ، كما ذكرنا
وقيل عن عبيد الله ، عن إبراهيم بن إسماعيل ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « الواهب أحق بهبته ما لم يثب (1) » . وهذا المتن بهذا الإسناد أليق ، فإبراهيم بن إسماعيل ضعيف عند أهل الحديث ، فلا يبعد منه الغلط . والصحيح رواه سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن سالم ، عن أبيه ، عن عمر . فالحديث في هذا يرجع إلى عمر رضي الله عنه
وإنما الرواية في الثواب على الهبة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عروة ، عن عائشة قالت : « كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب (1) عليها »
وحديث ابن عجلان ، عن المقبري ، عن أبي هريرة : أن رجلا أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقحة (1) فأثابه (2) منها بست بكرات (3) ، فسخطها (4) الرجل ، فقال : « لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا أن تكون من قرشي ، أو أنصاري ، أو ثقفي ، أو دوسي »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200937, BMS003807
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن داود بن الحصين ، عن أبي غطفان بن طريف المري ، عن مروان بن الحكم ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : « من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة ، فإنه لا يرجع فيها ، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد الثواب ، فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها »
ورواه سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، عن عمر : من وهب هبة لوجه الله فذاك له ، ومن وهب هبة يريد ثوابها ، فإنه يرجع فيها إن لم يرض منها
وغلط فيه عبيد الله بن موسى فرواه ، عن حنظلة بن أبي يوسف ، عن سالم ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « من وهب هبة ، فهو أحق ما لم يثب (1) منها » . والصحيح رواية عبد الله بن وهب ، عن حنظلة بن أبي سفيان ، عن سالم ، عن أبيه ، عن عمر ، كما ذكرنا
وقيل عن عبيد الله ، عن إبراهيم بن إسماعيل ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « الواهب أحق بهبته ما لم يثب (1) » . وهذا المتن بهذا الإسناد أليق ، فإبراهيم بن إسماعيل ضعيف عند أهل الحديث ، فلا يبعد منه الغلط . والصحيح رواه سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن سالم ، عن أبيه ، عن عمر . فالحديث في هذا يرجع إلى عمر رضي الله عنه
وإنما الرواية في الثواب على الهبة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عروة ، عن عائشة قالت : « كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب (1) عليها »
وحديث ابن عجلان ، عن المقبري ، عن أبي هريرة : أن رجلا أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقحة (1) فأثابه (2) منها بست بكرات (3) ، فسخطها (4) الرجل ، فقال : « لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا أن تكون من قرشي ، أو أنصاري ، أو ثقفي ، أو دوسي »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3807, 5/18
Senetler:
()
Konular: