أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « أفتي الملتقط إذا عرف العفاص ، والوكاء ، والعدد ، والوزن ، ووقع في نفسه أنه لم يدع باطلا أن يعطيه ، ولا أجبره في الحكم إلا ببينة (1) تقوم عليها كما تقوم على الحقوق ، وإنما قوله صلى الله عليه وسلم : » اعرف عفاصها (2) ووكاءها (3) « ، والله أعلم ، أن يؤدي عفاصها ووكاءها مع ما يؤدي منها ، وليعلم إذا وضعها في ماله أنها اللقطة دون ماله » . وقد يحتمل أن يكون استدل على صدق المعترف ، وهذا الأظهر ، ثم اعتذر في ترك ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال : « البينة على المدعي » ، وهذا مدع ، وقد يدعيها عشرة أو أكثر ، ويصفها كلهم ، وبسط الكلام في شرحه . قال أحمد : وقد ثبت عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة مكة : « ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد » . وعن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « ولا تحل لقطتها إلا لمنشد » . وفي رواية أخرى : « ولا يلتقط لقطته يعني لقطة الحرم إلا من عرفها » . وروينا عن أبي عبيد أنه قال : ليس للحديث عندي وجه إلا ما قال عبد الرحمن بن مهدي : أنه ليس لواجدها منها شيء إلا الإنشاد أبدا ، وإلا فلا يحل له أن يمسها .
وفي هذا المعنى : حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة (1) الحاج » . قال أحمد : ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في جعل الآبق شيء
إنما هو عن ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة ، وعمرو بن دينار قالا : « جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآبق (1) يوجد خارجا من الحرم عشرة دراهم » . وهذا منقطع ، ومن أسنده عن عمرو بن دينار ، عن ابن عمر ضعيف . وروي عن علي في جعل الآبق دينار ، قريبا أخذ أو بعيدا . وهذا إنما روي عن الحجاج بن أرطأة ، وليس بحجة ، عن الشعبي ، عن الحارث ، عن علي ، والحارث غير محتج به
وأمثل شيء روي عنه ، عن أبي عمرو الشيباني قال : « أصبت غلمانا أباقا بالعين ، فأتيت عبد الله بن مسعود ، فذكرت ذلك له ، فقال : الأجر والغنيمة » ، قلت : هذا الأجر ، فما الغنيمة ؟ قال : « أربعون درهما من كل رأس » . وهذه حكاية حال يحتمل أن يكون ابن مسعود عرف شرط مالكهم ، جعل لمن ردهم ، فحكاه ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200958, BMS003828
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « أفتي الملتقط إذا عرف العفاص ، والوكاء ، والعدد ، والوزن ، ووقع في نفسه أنه لم يدع باطلا أن يعطيه ، ولا أجبره في الحكم إلا ببينة (1) تقوم عليها كما تقوم على الحقوق ، وإنما قوله صلى الله عليه وسلم : » اعرف عفاصها (2) ووكاءها (3) « ، والله أعلم ، أن يؤدي عفاصها ووكاءها مع ما يؤدي منها ، وليعلم إذا وضعها في ماله أنها اللقطة دون ماله » . وقد يحتمل أن يكون استدل على صدق المعترف ، وهذا الأظهر ، ثم اعتذر في ترك ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال : « البينة على المدعي » ، وهذا مدع ، وقد يدعيها عشرة أو أكثر ، ويصفها كلهم ، وبسط الكلام في شرحه . قال أحمد : وقد ثبت عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة مكة : « ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد » . وعن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « ولا تحل لقطتها إلا لمنشد » . وفي رواية أخرى : « ولا يلتقط لقطته يعني لقطة الحرم إلا من عرفها » . وروينا عن أبي عبيد أنه قال : ليس للحديث عندي وجه إلا ما قال عبد الرحمن بن مهدي : أنه ليس لواجدها منها شيء إلا الإنشاد أبدا ، وإلا فلا يحل له أن يمسها .
وفي هذا المعنى : حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة (1) الحاج » . قال أحمد : ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في جعل الآبق شيء
إنما هو عن ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة ، وعمرو بن دينار قالا : « جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآبق (1) يوجد خارجا من الحرم عشرة دراهم » . وهذا منقطع ، ومن أسنده عن عمرو بن دينار ، عن ابن عمر ضعيف . وروي عن علي في جعل الآبق دينار ، قريبا أخذ أو بعيدا . وهذا إنما روي عن الحجاج بن أرطأة ، وليس بحجة ، عن الشعبي ، عن الحارث ، عن علي ، والحارث غير محتج به
وأمثل شيء روي عنه ، عن أبي عمرو الشيباني قال : « أصبت غلمانا أباقا بالعين ، فأتيت عبد الله بن مسعود ، فذكرت ذلك له ، فقال : الأجر والغنيمة » ، قلت : هذا الأجر ، فما الغنيمة ؟ قال : « أربعون درهما من كل رأس » . وهذه حكاية حال يحتمل أن يكون ابن مسعود عرف شرط مالكهم ، جعل لمن ردهم ، فحكاه ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ahyâu'l Emvât 3828, 5/33
Senetler:
()
Konular: