أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : ولم أسمع اختلافا في أن قاتل الرجل عمدا لا يرث من قتل من دية المال شيئا ، ثم افترق الناس في القاتل خطأ ، فقال بعض أصحابنا : يرث من المال ، ولا يرث من الدية ، روي ذلك عن بعض أصحابنا ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث . وقال غيرهم : لا يرث قاتل الخطأ من دية ولا مال ، وهو كقاتل العمد . وإذا لم يثبت الحديث فلا يرث عمدا ، ولا خطأ شيئا ، أشبه بعموم أن : لا يرث قاتل من قتل . قال أحمد : وإنما أراد ما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200967, BMS003837
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : ولم أسمع اختلافا في أن قاتل الرجل عمدا لا يرث من قتل من دية المال شيئا ، ثم افترق الناس في القاتل خطأ ، فقال بعض أصحابنا : يرث من المال ، ولا يرث من الدية ، روي ذلك عن بعض أصحابنا ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث . وقال غيرهم : لا يرث قاتل الخطأ من دية ولا مال ، وهو كقاتل العمد . وإذا لم يثبت الحديث فلا يرث عمدا ، ولا خطأ شيئا ، أشبه بعموم أن : لا يرث قاتل من قتل . قال أحمد : وإنما أراد ما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ferâiz 3837, 5/43
Senetler:
()
Konular: