وبإسناده قال : « وميراث الأم من ولدها إذا توفي ابنها ، أو ابنتها فترك ولدا ، أو ولد ابن ذكرا أو أنثى ، أو ترك اثنين من الأخوة فصاعدا ، ذكورا أو إناثا ، من أب وأم أو من أم ، السدس ، فإن لم يترك المتوفي ولدا ، ولا ولد ابن ، ولا اثنين من الأخوة فصاعدا ، فإن للأم الثلث كاملا ، إلا في فريضتين فقط ، وهما أن يتوفى رجل ، ويترك امرأته وأبويه ، فيكون لامرأته الربع ، ولأمه الثلث مما بقي ، وهو الربع من رأس المال ، وأن تتوفى امرأة ، وتترك زوجها ، وأبويها فيكون لزوجها النصف ، ولأمها الثلث مما بقي ، وهو السدس من رأس المال »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200981, BMS003851
Hadis:
وبإسناده قال : « وميراث الأم من ولدها إذا توفي ابنها ، أو ابنتها فترك ولدا ، أو ولد ابن ذكرا أو أنثى ، أو ترك اثنين من الأخوة فصاعدا ، ذكورا أو إناثا ، من أب وأم أو من أم ، السدس ، فإن لم يترك المتوفي ولدا ، ولا ولد ابن ، ولا اثنين من الأخوة فصاعدا ، فإن للأم الثلث كاملا ، إلا في فريضتين فقط ، وهما أن يتوفى رجل ، ويترك امرأته وأبويه ، فيكون لامرأته الربع ، ولأمه الثلث مما بقي ، وهو الربع من رأس المال ، وأن تتوفى امرأة ، وتترك زوجها ، وأبويها فيكون لزوجها النصف ، ولأمها الثلث مما بقي ، وهو السدس من رأس المال »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ferâiz 3851, 5/52
Senetler:
()
Konular: