وبإسناده قال : « وميراث الولد من والدهم ، أو والدتهم ، أنه إذا توفي رجل أو امرأة ، فترك ابنة واحدة فلها النصف ، فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك من الإناث ، كان لهن الثلثان ، فإن كان معهن ذكر ، فإنه لا فريضة لأحد منهم ويبدأ بأحد إن شركهم بفريضة ، فيعطى فريضته ، فما بقي بعد ذلك فهو للولد بينهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين . قال : ومنزلة ولد الأبناء ، إذا لم يكن دونهم ولد كمنزلة الولد سواء ، ذكرهم كذكورهم ، وأنثاهم كإناثهم ، يرثون كما يرثون ، ويحجبون كما يحجبون (1) ، فإن اجتمع الولد ، وولد الابن ، فكان في الولد ذكر ، فإنه لا ميراث معه لأحد من ولد الابن وإن لم يكن في الولد ذكر وكانتا اثنتين فأكثر من ذلك من البنات ، فإنه لا ميراث لبنات الابن معهن إلا أن يكون مع بنات الابن ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن ، أو هو أطرف منهن ، فيرد على من بمنزلته ، ومن فوقه من بنات الأبناء فضلا إن فضل فيقسمونه ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن لم يفضل شيء ، فلا شيء لهم . وإن لم يكن الولد إلا ابنة واحدة ، وترك ابنة ابن فأكثر من ذلك من بنات الابن بمنزلة واحدة ، فلهن السدس تتمة الثلثين ، فإن كان مع بنات الابن ذكر هو بمنزلتهن ، فلا سدس لهن ، ولا فريضة ، ولكن إن فضل فضل بعد فريضة أهل الفرائض ، كان ذلك الفضل لذلك الذكر ولمن بمنزلته من الإناث ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وليس لمن هو أطرف منهن شيء ، وإن لم يفضل شيء ، فلا شيء لهن »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200982, BMS003852
Hadis:
وبإسناده قال : « وميراث الولد من والدهم ، أو والدتهم ، أنه إذا توفي رجل أو امرأة ، فترك ابنة واحدة فلها النصف ، فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك من الإناث ، كان لهن الثلثان ، فإن كان معهن ذكر ، فإنه لا فريضة لأحد منهم ويبدأ بأحد إن شركهم بفريضة ، فيعطى فريضته ، فما بقي بعد ذلك فهو للولد بينهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين . قال : ومنزلة ولد الأبناء ، إذا لم يكن دونهم ولد كمنزلة الولد سواء ، ذكرهم كذكورهم ، وأنثاهم كإناثهم ، يرثون كما يرثون ، ويحجبون كما يحجبون (1) ، فإن اجتمع الولد ، وولد الابن ، فكان في الولد ذكر ، فإنه لا ميراث معه لأحد من ولد الابن وإن لم يكن في الولد ذكر وكانتا اثنتين فأكثر من ذلك من البنات ، فإنه لا ميراث لبنات الابن معهن إلا أن يكون مع بنات الابن ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن ، أو هو أطرف منهن ، فيرد على من بمنزلته ، ومن فوقه من بنات الأبناء فضلا إن فضل فيقسمونه ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن لم يفضل شيء ، فلا شيء لهم . وإن لم يكن الولد إلا ابنة واحدة ، وترك ابنة ابن فأكثر من ذلك من بنات الابن بمنزلة واحدة ، فلهن السدس تتمة الثلثين ، فإن كان مع بنات الابن ذكر هو بمنزلتهن ، فلا سدس لهن ، ولا فريضة ، ولكن إن فضل فضل بعد فريضة أهل الفرائض ، كان ذلك الفضل لذلك الذكر ولمن بمنزلته من الإناث ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وليس لمن هو أطرف منهن شيء ، وإن لم يفضل شيء ، فلا شيء لهن »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ferâiz 3852, 5/52
Senetler:
()
Konular: