وبإسناده قال : « والأخوة للأم لا يرثون مع الولد ، ولا مع ولد الابن ، ذكرا كان أو أنثى شيئا ، ولا مع الأب ، ولا مع الجدات للأب شيئا ، وهم في كل ما سوى ذلك يفرض للواحد منهم السدس ذكرا كان أو أنثى ، فإن كانوا اثنين فصاعدا ، ذكورا أو إناثا ، فرض لهم الثلث يقتسمونه بالسواء »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200983, BMS003853
Hadis:
وبإسناده قال : « والأخوة للأم لا يرثون مع الولد ، ولا مع ولد الابن ، ذكرا كان أو أنثى شيئا ، ولا مع الأب ، ولا مع الجدات للأب شيئا ، وهم في كل ما سوى ذلك يفرض للواحد منهم السدس ذكرا كان أو أنثى ، فإن كانوا اثنين فصاعدا ، ذكورا أو إناثا ، فرض لهم الثلث يقتسمونه بالسواء »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ferâiz 3853, 5/53
Senetler:
()
Konular: