قال : وميراث الجدات أن الأم لا ترث مع الأم شيئا ، وهي فيما سوى ذلك يفرض له السدس فريضة ، فإذا اجتمعت الجدتان ليس للمتوفى دونهما أم ولا أب » . قال أبو الزناد : « فإنا قد سمعنا إن كانت التي من قبل الأم هي أقعدهما كان لها السدس ، وزالت التي من قبل الأب . وإن كانتا من المتوفى بمنزلة واحدة ، أو كانت التي من قبل الأب هي أقعدهما فإن السدس يقسم بينهما نصفين » . قال أحمد : وهذا روي عن أبي الزناد ، عن عمرو بن وهيب ، عن أبيه ، عن زيد بن ثابت في الجدتين . وبمعناه رواه سعيد بن المسيب ، عن زيد . وكذلك رواه شيخ من أهل المدينة ، عن خارجة بن زيد ، عن أبيه ، وهو المشهور من مذهب زيد
وروينا ، عن إبراهيم النخعي ، أنه قال : « كان علي وزيد يورثان القربى من الجدات السدس ، وإن كن سواء فهو بينهن » . وهذه الرواية مطلقة ، والرواية الأولى عن زيد مفسرة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200987, BMS003857
Hadis:
قال : وميراث الجدات أن الأم لا ترث مع الأم شيئا ، وهي فيما سوى ذلك يفرض له السدس فريضة ، فإذا اجتمعت الجدتان ليس للمتوفى دونهما أم ولا أب » . قال أبو الزناد : « فإنا قد سمعنا إن كانت التي من قبل الأم هي أقعدهما كان لها السدس ، وزالت التي من قبل الأب . وإن كانتا من المتوفى بمنزلة واحدة ، أو كانت التي من قبل الأب هي أقعدهما فإن السدس يقسم بينهما نصفين » . قال أحمد : وهذا روي عن أبي الزناد ، عن عمرو بن وهيب ، عن أبيه ، عن زيد بن ثابت في الجدتين . وبمعناه رواه سعيد بن المسيب ، عن زيد . وكذلك رواه شيخ من أهل المدينة ، عن خارجة بن زيد ، عن أبيه ، وهو المشهور من مذهب زيد
وروينا ، عن إبراهيم النخعي ، أنه قال : « كان علي وزيد يورثان القربى من الجدات السدس ، وإن كن سواء فهو بينهن » . وهذه الرواية مطلقة ، والرواية الأولى عن زيد مفسرة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ferâiz 3857, 5/56
Senetler:
()
Konular: