أخبرنا الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر ، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي قال : أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال : أخبرنا أبو يعلى الموصلي قال : حدثنا محمد بن بكار قال : حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن خارجة بن زيد بن ثابت ، عن أبيه ، أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت ، وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد بن ثابت : قال : « الأخ للأم والأب أولى بالميراث من الأخ للأب ، والأخ للأب أولى بالميراث من ابن الأخ للأب والأم . وابن الأخ للأب والأم أولى من ابن الأخ للأب . وابن الأخ للأب أولى من ابن ابن الأخ للأب والأم . وابن الأخ للأب أولى من العم أخي الأب للأم والأب . والعم أخو الأب للأم والأب أولى من العم أخي الأب للأب ، والعم أخو الأب للأب أولى من ابن العم أخي الأب للأب والأم . وابن العم للأب أولى من عم الأب أخي أبي الأب للأم والأب . وكل شيء تسأل عنه من ميراث العصبة (1) ، فإنه على هذا ، فما سئلت عنه من ذلك فانسب المتوفى ، وانسب من تنازع في الولاية ممن عصبه ، فإن وجدت أحدا منهم يلقى المتوفى إلى أب لا يلقاه من سواه منهم إلا إلى أب فوق ذلك فاجعل الميراث للذي يلقاه إلى الأب الأدنى دون الآخرين ، وإذا وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم ، فانظر أقعدهم في النسب . وإن كان ابن ابن فقط ، فاجعل الميراث له دون الأطراف ، وإن كان الأطراف ابن أم وأب . فإن وجدتهم مستويين يتناسبون في عدد الآباء إلى عدد واحد حتى يلقوا نسب المتوفى ، وكانوا كلهم بني أب أو بني أب وأم ، فاجعل الميراث بينهم بالسواء . وإن كان والد بعضهم أخا والد ذلك المتوفى لأبيه وأمه ، وكان والد من سواه إنما هو أخو والد ذلك المتوفى لأبيه فقط ، فإن الميراث لبني الأب والأم دون بني الأب ، والجد أبو الأب أولى من ابن الأخ للأم والأب . وأولى من العم أخي الأب للأم والأب »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200993, BMS003863
Hadis:
أخبرنا الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر ، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي قال : أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال : أخبرنا أبو يعلى الموصلي قال : حدثنا محمد بن بكار قال : حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن خارجة بن زيد بن ثابت ، عن أبيه ، أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت ، وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد بن ثابت : قال : « الأخ للأم والأب أولى بالميراث من الأخ للأب ، والأخ للأب أولى بالميراث من ابن الأخ للأب والأم . وابن الأخ للأب والأم أولى من ابن الأخ للأب . وابن الأخ للأب أولى من ابن ابن الأخ للأب والأم . وابن الأخ للأب أولى من العم أخي الأب للأم والأب . والعم أخو الأب للأم والأب أولى من العم أخي الأب للأب ، والعم أخو الأب للأب أولى من ابن العم أخي الأب للأب والأم . وابن العم للأب أولى من عم الأب أخي أبي الأب للأم والأب . وكل شيء تسأل عنه من ميراث العصبة (1) ، فإنه على هذا ، فما سئلت عنه من ذلك فانسب المتوفى ، وانسب من تنازع في الولاية ممن عصبه ، فإن وجدت أحدا منهم يلقى المتوفى إلى أب لا يلقاه من سواه منهم إلا إلى أب فوق ذلك فاجعل الميراث للذي يلقاه إلى الأب الأدنى دون الآخرين ، وإذا وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم ، فانظر أقعدهم في النسب . وإن كان ابن ابن فقط ، فاجعل الميراث له دون الأطراف ، وإن كان الأطراف ابن أم وأب . فإن وجدتهم مستويين يتناسبون في عدد الآباء إلى عدد واحد حتى يلقوا نسب المتوفى ، وكانوا كلهم بني أب أو بني أب وأم ، فاجعل الميراث بينهم بالسواء . وإن كان والد بعضهم أخا والد ذلك المتوفى لأبيه وأمه ، وكان والد من سواه إنما هو أخو والد ذلك المتوفى لأبيه فقط ، فإن الميراث لبني الأب والأم دون بني الأب ، والجد أبو الأب أولى من ابن الأخ للأم والأب . وأولى من العم أخي الأب للأم والأب »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ferâiz 3863, 5/59
Senetler:
()
Konular: