أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن حسين ، عن عمرو بن عثمان ، عن أسامة بن زيد ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم » . أخرجاه في الصحيح من أوجه ، عن الزهري ، وأخرجه مسلم من حديث سفيان . قال الشافعي في رواية أبي سعيد : وبهذا نقول : فإن ارتد أحد عن الإسلام ، لم يرثه مسلم ، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقطع الله الولاية بين المسلمين ، والمشركين
وذكر احتجاج من خالفه في المرتد بما روي ، « أن علي بن أبي طالب قتل المستورد ، وورث ميراثه ورثته من المسلمين » . قال الشافعي : قد يزعم بعض أهل العلم بالحديث منكم أنه غلط . قال أحمد : قد رواه سليمان الأعمش ، عن أبي عمرو الشيباني ، عن علي مثل هذا . ورواه سماك ، عن ابن عبيد بن الأبرص قال : كنت جالسا عند علي ، فذكر قصة المستورد ، وأمر علي بقتله وإحراقه بالنار قال فيها : ولم يعرض لماله . ورواه أيضا الشعبي ، وعبد الملك بن عمير ، دون ذكر المال . وبلغني عن أحمد بن حنبل ، أنه كان يضعف حديث علي في ذلك ، ثم جعل الشافعي لخصمه ثابتا ، واعتذر في تركه بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم » ، كما ترك وتركوا قول معاذ بن جبل ، ومعاوية بن أبي سفيان ومن تابعهم ، منهم : سعيد بن المسيب ، ومحمد بن علي بن الحسين ، وغيرهما في توريث المسلم من أهل الكتاب لظاهر قوله : « لا يرث المسلم الكافر » . وإن كان يحتمل أن يكون أراد به الكفار من أهل الأوثان
قال الشافعي : وقد روي ، أن معاوية كتب إلى ابن عباس ، وزيد بن ثابت « يسألهما عن ميراث المرتد ، فقالا : لبيت المال » . قال الشافعي : يعنيان أنه فيء . قال أحمد : ورواية من روى في حديث الزهري : « لا يتوارث أهل ملتين » غير محفوظة ، ورواية الحفاظ مثل حديث ابن عيينة ، وإنما يروى هذا في حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، وقد روي في حديث عمرو القطان جميعا في حديث واحد . فمن ادعى كون قوله : « لا يتوارث أهل ملتين » ، هو الأصل ، وما رويناه منقولا على المعنى ، فلسوء معرفته بالأسانيد ، ولميله إلى الهوى ، فرواة ما ذكرناه حفاظ أثبات . وقد اختلف أهل العلم بالحديث في روايات عمرو بن شعيب إذا لم ينضم إليها ما يؤكده ، وانفرد من رواه في حديث الزهري بروايته ، ورواية الحفاظ بخلاف روايته ، وبالله التوفيق . وأما رواية هشيم ، عن الزهري في ذلك ، فقد حكم الحفاظ بكونه غلطا ، وبأن هشيما لم يسمعه من الزهري ، فروايته عنه منقطعة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201012, BMS003882
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن حسين ، عن عمرو بن عثمان ، عن أسامة بن زيد ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم » . أخرجاه في الصحيح من أوجه ، عن الزهري ، وأخرجه مسلم من حديث سفيان . قال الشافعي في رواية أبي سعيد : وبهذا نقول : فإن ارتد أحد عن الإسلام ، لم يرثه مسلم ، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقطع الله الولاية بين المسلمين ، والمشركين
وذكر احتجاج من خالفه في المرتد بما روي ، « أن علي بن أبي طالب قتل المستورد ، وورث ميراثه ورثته من المسلمين » . قال الشافعي : قد يزعم بعض أهل العلم بالحديث منكم أنه غلط . قال أحمد : قد رواه سليمان الأعمش ، عن أبي عمرو الشيباني ، عن علي مثل هذا . ورواه سماك ، عن ابن عبيد بن الأبرص قال : كنت جالسا عند علي ، فذكر قصة المستورد ، وأمر علي بقتله وإحراقه بالنار قال فيها : ولم يعرض لماله . ورواه أيضا الشعبي ، وعبد الملك بن عمير ، دون ذكر المال . وبلغني عن أحمد بن حنبل ، أنه كان يضعف حديث علي في ذلك ، ثم جعل الشافعي لخصمه ثابتا ، واعتذر في تركه بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم » ، كما ترك وتركوا قول معاذ بن جبل ، ومعاوية بن أبي سفيان ومن تابعهم ، منهم : سعيد بن المسيب ، ومحمد بن علي بن الحسين ، وغيرهما في توريث المسلم من أهل الكتاب لظاهر قوله : « لا يرث المسلم الكافر » . وإن كان يحتمل أن يكون أراد به الكفار من أهل الأوثان
قال الشافعي : وقد روي ، أن معاوية كتب إلى ابن عباس ، وزيد بن ثابت « يسألهما عن ميراث المرتد ، فقالا : لبيت المال » . قال الشافعي : يعنيان أنه فيء . قال أحمد : ورواية من روى في حديث الزهري : « لا يتوارث أهل ملتين » غير محفوظة ، ورواية الحفاظ مثل حديث ابن عيينة ، وإنما يروى هذا في حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، وقد روي في حديث عمرو القطان جميعا في حديث واحد . فمن ادعى كون قوله : « لا يتوارث أهل ملتين » ، هو الأصل ، وما رويناه منقولا على المعنى ، فلسوء معرفته بالأسانيد ، ولميله إلى الهوى ، فرواة ما ذكرناه حفاظ أثبات . وقد اختلف أهل العلم بالحديث في روايات عمرو بن شعيب إذا لم ينضم إليها ما يؤكده ، وانفرد من رواه في حديث الزهري بروايته ، ورواية الحفاظ بخلاف روايته ، وبالله التوفيق . وأما رواية هشيم ، عن الزهري في ذلك ، فقد حكم الحفاظ بكونه غلطا ، وبأن هشيما لم يسمعه من الزهري ، فروايته عنه منقطعة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ferâiz 3882, 5/68
Senetler:
()
Konular: