أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « من كانت له فريضة في كتاب الله ، أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو ما جاء عن السلف انتهينا به إلى فريضته ، فإن فضل من المال شيء لم نرده عليه ، وذلك أن علينا شيئين : أحدهما : أن لا ننقصه مما جعل الله له ، والآخر : أن لا نزيده عليه ، والانتهاء إلى حكم الله هكذا » . وقال بعض الناس : نرد عليه إذا لم يكن للمال من يستغرقه ، وكان من ذوي الأرحام ، ولا نرده على زوج ، ولا زوجة . وقالوا : روينا قولنا هذا عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشافعي : فقلنا لهم ، أنتم تتركون ما تروون عن علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن مسعود في أكثر الفرائض ، لقول زيد بن ثابت ، فكيف لم يكن هذا فيما تتركون ؟ قالوا : إنا سمعنا قول الله تبارك وتعالى : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله (1) . فقلنا : معناها على غير ما ذهبتم إليه ، ولو كانت على ما ذهبتم إليه كنتم قد تركتموها . قالوا : فما معناها ؟ . قلنا : توارث الناس بالحلف والنصرة ، ثم توارثوا بالإسلام والهجرة ، ثم نسخ ذلك ، فنزل قول الله تعالى : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض قال أحمد : هكذا رويناه عن عبد الله بن عباس ، أنه قال في سبب نزول هذه الآية ما ذكره الشافعي . قال الشافعي : فنزل قوله : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله على معنى ما فرضه الله ، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مطلقا هكذا ، ألا ترى أن الزوج يرث أكثر مما يرث ذوو الأرحام ، ولا رحم له ؟ أولا ترى أن ابن العم البعيد يرث المال كله ، ولا يرث الخال ، والخال أقرب رحما منه ، فإنما معناها على ما وصفت لك من أنها على ما فرض الله لهم ، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : وأنتم تقولون : إن الناس يتوارثون بالرحم ، وتقولون خلافه ، تزعمون أن الرجل إذا مات وترك أخواله ، ومواليه ، فماله لمواليه دون أخواله ، فقد منعت ذوي الأرحام الذين قد تعطيهم في حال ، وأعطيت المولى الذي لا رحم له المال قال أحمد : ومن ذهب إلى قوله في توريث ذوي الأرحام من الصحابة قدم توريثهم على المولى ، وهم يقدمون المولى
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201026, BMS003896
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « من كانت له فريضة في كتاب الله ، أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو ما جاء عن السلف انتهينا به إلى فريضته ، فإن فضل من المال شيء لم نرده عليه ، وذلك أن علينا شيئين : أحدهما : أن لا ننقصه مما جعل الله له ، والآخر : أن لا نزيده عليه ، والانتهاء إلى حكم الله هكذا » . وقال بعض الناس : نرد عليه إذا لم يكن للمال من يستغرقه ، وكان من ذوي الأرحام ، ولا نرده على زوج ، ولا زوجة . وقالوا : روينا قولنا هذا عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشافعي : فقلنا لهم ، أنتم تتركون ما تروون عن علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن مسعود في أكثر الفرائض ، لقول زيد بن ثابت ، فكيف لم يكن هذا فيما تتركون ؟ قالوا : إنا سمعنا قول الله تبارك وتعالى : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله (1) . فقلنا : معناها على غير ما ذهبتم إليه ، ولو كانت على ما ذهبتم إليه كنتم قد تركتموها . قالوا : فما معناها ؟ . قلنا : توارث الناس بالحلف والنصرة ، ثم توارثوا بالإسلام والهجرة ، ثم نسخ ذلك ، فنزل قول الله تعالى : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض قال أحمد : هكذا رويناه عن عبد الله بن عباس ، أنه قال في سبب نزول هذه الآية ما ذكره الشافعي . قال الشافعي : فنزل قوله : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله على معنى ما فرضه الله ، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مطلقا هكذا ، ألا ترى أن الزوج يرث أكثر مما يرث ذوو الأرحام ، ولا رحم له ؟ أولا ترى أن ابن العم البعيد يرث المال كله ، ولا يرث الخال ، والخال أقرب رحما منه ، فإنما معناها على ما وصفت لك من أنها على ما فرض الله لهم ، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : وأنتم تقولون : إن الناس يتوارثون بالرحم ، وتقولون خلافه ، تزعمون أن الرجل إذا مات وترك أخواله ، ومواليه ، فماله لمواليه دون أخواله ، فقد منعت ذوي الأرحام الذين قد تعطيهم في حال ، وأعطيت المولى الذي لا رحم له المال قال أحمد : ومن ذهب إلى قوله في توريث ذوي الأرحام من الصحابة قدم توريثهم على المولى ، وهم يقدمون المولى
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ferâiz 3896, 5/77
Senetler:
()
Konular: