أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما بلغه عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم قال : « كان عمر ، وعبد الله يورثان الأرحام دون الموالي » قال : « وكان علي أشدهم في ذلك » . قال الشافعي : وليسوا يقولون بهذا ، يقولون : إذا لم يكن أهل فرائض مسماة ، ولا عصبة ورثنا الموالي قال أحمد : وهكذا رواه فضيل بن عمرو ، عن إبراهيم النخعي وروى سفيان الثوري ، عن حيان الجعفي قال : كنت عند سويد بن غفلة ، فأتي في ابنة وامرأة ومولى ، فقال : « كان علي يعطي الابنة النصف ، والمرأة الثمن ، ويرد ما بقي على الابنة » . فهذه رواية موصولة عن علي ، بخلاف ما قالوا ، وإبراهيم النخعي رواه عن عمر ، وعلي ، بخلاف ما قالوا
وإنما روي مثل مذهبهم عن علي ، عن قطر ، عن الحكم بن عتيبة ، وعن محمد بن سالم ، عن الشعبي ، وعن سلمة بن كهيل قال : « رأيت المرأة التي ورثها علي ، فأعطى الابنة نصفا ، والموالي النصف » . وهذه الروايات كلها ضعيفة ومنقطعة ، والرواية الموصولة عن علي بخلاف ذلك ، وإبراهيم النخعي في زعمهم أعلم بمذهب علي ، وعبد الله من غيره ، فقد خالفوا زيدا ، وخالفوا البدريين فيما ذهبوا إليه من الرد ، وتوريث ذوي الأرحام مع الموالي
والذي روي ، عن عبد الله بن شداد في عتيق ابنة حمزة حين مات وترك ابنته وابنة حمزة ، « فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف ، وابنة حمزة النصف » . حديث منقطع . قال الشافعي في القديم : واحتج في ذلك بشيء روي في ثابت بن الدحداحة
قال أحمد : وإنما أراد ما روي عن واسع بن حبان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل عاصم بن عدي الأنصاري عن ثابت بن الدحداح وتوفي : « هل تعلمون له نسبا فيكم ؟ » . فقال : « لا ، إنما هو أتى فينا ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بميراثه لابن أخته »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201027, BMS003897
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما بلغه عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم قال : « كان عمر ، وعبد الله يورثان الأرحام دون الموالي » قال : « وكان علي أشدهم في ذلك » . قال الشافعي : وليسوا يقولون بهذا ، يقولون : إذا لم يكن أهل فرائض مسماة ، ولا عصبة ورثنا الموالي قال أحمد : وهكذا رواه فضيل بن عمرو ، عن إبراهيم النخعي وروى سفيان الثوري ، عن حيان الجعفي قال : كنت عند سويد بن غفلة ، فأتي في ابنة وامرأة ومولى ، فقال : « كان علي يعطي الابنة النصف ، والمرأة الثمن ، ويرد ما بقي على الابنة » . فهذه رواية موصولة عن علي ، بخلاف ما قالوا ، وإبراهيم النخعي رواه عن عمر ، وعلي ، بخلاف ما قالوا
وإنما روي مثل مذهبهم عن علي ، عن قطر ، عن الحكم بن عتيبة ، وعن محمد بن سالم ، عن الشعبي ، وعن سلمة بن كهيل قال : « رأيت المرأة التي ورثها علي ، فأعطى الابنة نصفا ، والموالي النصف » . وهذه الروايات كلها ضعيفة ومنقطعة ، والرواية الموصولة عن علي بخلاف ذلك ، وإبراهيم النخعي في زعمهم أعلم بمذهب علي ، وعبد الله من غيره ، فقد خالفوا زيدا ، وخالفوا البدريين فيما ذهبوا إليه من الرد ، وتوريث ذوي الأرحام مع الموالي
والذي روي ، عن عبد الله بن شداد في عتيق ابنة حمزة حين مات وترك ابنته وابنة حمزة ، « فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف ، وابنة حمزة النصف » . حديث منقطع . قال الشافعي في القديم : واحتج في ذلك بشيء روي في ثابت بن الدحداحة
قال أحمد : وإنما أراد ما روي عن واسع بن حبان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل عاصم بن عدي الأنصاري عن ثابت بن الدحداح وتوفي : « هل تعلمون له نسبا فيكم ؟ » . فقال : « لا ، إنما هو أتى فينا ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بميراثه لابن أخته »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ferâiz 3897, 5/80
Senetler:
()
Konular: