أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي ، أخبرنا أبو الحسن الكارزي ، حدثنا علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد ، عن عباد ، عن محمد بن إسحاق ، عن يعقوب بن عتبة ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه واسع بن حبان ، رفعه . وهذا منقطع . قال الشافعي : ثابت بن الدحداح قتل يوم أحد قبل أن تنزل الفرائض قال أحمد : قتله يوم أحد في رواية الزهري ، عن سعيد بن المسيب قال الشافعي : وإنما نزلت آية الفرائض فيما يثبت أصحابنا في بنات محمود بن مسلمة ، وقتل يوم خيبر وقد قيل : نزلت بعد أحد في بنات سعد بن الربيع . وهذا كله بعد أمر ثابت بن الدحداحة
قال أحمد : وروينا ، عن جابر بن عبد الله ، أنه قال : يا رسول الله : إنما يرثني كلالة (1) ، فنزلت آية الفرائض (2) ، يعني التي في آخر سورة النساء . وإنما قال هذا بعد أن قتل أبوه شهيدا يوم أحد ، وترك بنات له هن أخوات جابر
وروينا ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر « في امرأة سعد بن الربيع ، حين جاءت بابنتها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وشكت إليه أخذ عمها مالها فأنزل الله آية المواريث » . وهذا يدل على صحة ما قال الشافعي رحمه الله
وأما حديث المقدام الكندي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « أنا وارث من لا وارث له ، أعقل (1) عنه وأرثه ، والخال وارث من لا وارث له ، يعقل (2) عنه ويرثه » . فقد كان يحيى بن معين يضعفه ، ويقول : ليس فيه حديث قوي
وروي ، عن عمر ، أنه كتب إلى أبي عبيدة في غلام لا يعلم له أصل ، أصابه سهم فقتله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : « الله ورسوله مولى (1) من لا مولى له ، والخال وارث من لا وارث له » . وروي من وجه آخر ضعيف ومنقطع ، عن أبي هريرة ، مرفوعا . وعن عائشة ، موقوفا ومرفوعا ، ورفعه ضعيف . وقد أجمعوا على أن الخال الذي لا يكون ابن عم أو مولى لا يعقل بالخؤولة ، فخالفوا الحديث الذي احتجوا به في العقل . فإن كان ثابتا فيشبه أن يكون في وقت كان يعقل بالخؤولة ، ثم صار الأمر إلى غير ذلك . أو أراد خالا يعقل بأن يكون ابن عم أو مولى أو اختار وضع ماله فيه ، إذا لم يكن له وارث سواه
كما روي ، عن عائشة ، أن رجلا وقع من نخلة فمات وترك شيئا ولم يدع ولدا ، ولا حميما ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته »
وفي رواية بريدة في رجل من خزاعة توفي فلم يجدوا له وارثا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « ادفعوه إلى أكبر خزاعة »
وعن عوسجة مولى ابن عباس « في رجل توفي ولم يترك إلا عبدا له هو أعتقه ، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه » . فكأنه لما صار أمره إلى الإمام رأى من المصلحة أن يضعه في رحمه ، كما رأى في هذه الأخبار وضعه فيمن لا يستحق الميراث ، والله أعلم . وأما الذي روي عن عمر بن الخطاب في توريث العمة الثلث ، والخالة الثلث ، فإنما روي بأسانيد منقطعة ، وقد روى عنه المدنيون بخلاف ذلك براوية موصولة ، وأخرى مرسلة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201028, BMS003898
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي ، أخبرنا أبو الحسن الكارزي ، حدثنا علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد ، عن عباد ، عن محمد بن إسحاق ، عن يعقوب بن عتبة ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه واسع بن حبان ، رفعه . وهذا منقطع . قال الشافعي : ثابت بن الدحداح قتل يوم أحد قبل أن تنزل الفرائض قال أحمد : قتله يوم أحد في رواية الزهري ، عن سعيد بن المسيب قال الشافعي : وإنما نزلت آية الفرائض فيما يثبت أصحابنا في بنات محمود بن مسلمة ، وقتل يوم خيبر وقد قيل : نزلت بعد أحد في بنات سعد بن الربيع . وهذا كله بعد أمر ثابت بن الدحداحة
قال أحمد : وروينا ، عن جابر بن عبد الله ، أنه قال : يا رسول الله : إنما يرثني كلالة (1) ، فنزلت آية الفرائض (2) ، يعني التي في آخر سورة النساء . وإنما قال هذا بعد أن قتل أبوه شهيدا يوم أحد ، وترك بنات له هن أخوات جابر
وروينا ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر « في امرأة سعد بن الربيع ، حين جاءت بابنتها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وشكت إليه أخذ عمها مالها فأنزل الله آية المواريث » . وهذا يدل على صحة ما قال الشافعي رحمه الله
وأما حديث المقدام الكندي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « أنا وارث من لا وارث له ، أعقل (1) عنه وأرثه ، والخال وارث من لا وارث له ، يعقل (2) عنه ويرثه » . فقد كان يحيى بن معين يضعفه ، ويقول : ليس فيه حديث قوي
وروي ، عن عمر ، أنه كتب إلى أبي عبيدة في غلام لا يعلم له أصل ، أصابه سهم فقتله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : « الله ورسوله مولى (1) من لا مولى له ، والخال وارث من لا وارث له » . وروي من وجه آخر ضعيف ومنقطع ، عن أبي هريرة ، مرفوعا . وعن عائشة ، موقوفا ومرفوعا ، ورفعه ضعيف . وقد أجمعوا على أن الخال الذي لا يكون ابن عم أو مولى لا يعقل بالخؤولة ، فخالفوا الحديث الذي احتجوا به في العقل . فإن كان ثابتا فيشبه أن يكون في وقت كان يعقل بالخؤولة ، ثم صار الأمر إلى غير ذلك . أو أراد خالا يعقل بأن يكون ابن عم أو مولى أو اختار وضع ماله فيه ، إذا لم يكن له وارث سواه
كما روي ، عن عائشة ، أن رجلا وقع من نخلة فمات وترك شيئا ولم يدع ولدا ، ولا حميما ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته »
وفي رواية بريدة في رجل من خزاعة توفي فلم يجدوا له وارثا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « ادفعوه إلى أكبر خزاعة »
وعن عوسجة مولى ابن عباس « في رجل توفي ولم يترك إلا عبدا له هو أعتقه ، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه » . فكأنه لما صار أمره إلى الإمام رأى من المصلحة أن يضعه في رحمه ، كما رأى في هذه الأخبار وضعه فيمن لا يستحق الميراث ، والله أعلم . وأما الذي روي عن عمر بن الخطاب في توريث العمة الثلث ، والخالة الثلث ، فإنما روي بأسانيد منقطعة ، وقد روى عنه المدنيون بخلاف ذلك براوية موصولة ، وأخرى مرسلة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ferâiz 3898, 5/81
Senetler:
()
Konular: