أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر ، أخبرنا عبد الله بن محمد ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا الوليد بن مسلم ، عن صفوان بن عمرو ، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن أبيه ، عن عوف بن مالك ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يخمس السلب (1) ، وأن مدديا كان رفيقا لهم في غزوة مؤتة في طرف الشام قال : فجعل رومي منهم يشد على المسلمين ، وهو على فرس أشقر ، وسرج (2) مذهب ، ومنطقة ملطخة بذهب ، وسيف محلى بذهب قال : فجعل يفري بهم قال : فتلطف له المددي (3) حتى مر به ، فضرب عرقوب (4) فرسه فوقع ، ثم علاه بالسيف فقتله ، وأخذ سلاحه قال : فأعطاه خالد بن الوليد ، وحبس منه قال عوف : فقلت له : أعطه كله ، أليس قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « السلب للقاتل » فقال : بلى ، ولكني قد استكثرته قال عوف : فكان بيني وبينه كلام في ذلك . فقلت لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال عوف : فلما اجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال لخالد : « لم لم تعطه ؟ » فقال : قد استكثرته . قال : « فادفعه إليه » . قال عوف : فقلت له : ألم أنجز لك ما وعدتك ؟ قال : فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال : « يا خالد ، لا تدفعه إليه ، هل أنتم تاركو لي أمرائي ؟ » . قال الوليد : فلقيت ثور بن يزيد ، فحدثته بهذا ، فقال : حدثني به خالد بن معدان ، عن جبير بن نفير ، عن عوف بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من حديث صفوان . رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب ، عن الوليد بن مسلم وفي هذا دلالة على أن قبل غزوة حنين ، كان مشهورا فيما بين الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ، وأنه كان لا يخمس ، وحين رجعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك صدق عوفا ، ولم ير اعتذار خالد بالاستكثار عذرا في التخميس ، ثم لما جاوز عوف أميرا من أمرائهم ، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ما في ذلك من سقوط حشمة الأمير غضب وأمره بمنعه إياه على طريق التأديب ، وكان له أن يفعل ذلك ، ثم يجوز أنه كان يعطيه إياه من بعد ، وقد قضى بالسلب للقاتل في غزوة حنين ، ولم يخمسه . ولم ينصف من تعلق بهذا ، أو خالف السنة في السلب للقاتل ، وهلا عد ذلك من جملة العقوبات التي كانت بالأموال ، ثم صار منسوخا ، كما فعل في غير هذا مما خولف فيه بلا حجة ، والذي يعلق من بعد في قتل أبي جهل ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن عفراء ، ومعاذ بن عمرو بن الجموح : « كلاكما قتله » ، وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو ، فغنيمة بدر كانت للنبي صلى الله عليه وسلم بنص الكتاب ، يعطي منها من يشاء ، وقد قسم لجماعة لم يشهدوها ، ثم نزلت الآية بعد بدر ، وقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالسلب للقاتل ، فصار الأمر إلى ذلك ، ثم يجوز أن يكون أحدهما أثخنه ، وجرحه الآخر بعده ، فقضى بسلبه للأول . قال الشافعي : ولا يخمس السلب ، فعارضنا معارض ، فذكر أن عمر بن الخطاب قال : إنا كنا لا نخمس السلب ، وإن سلب البراء قد بلغ شيئا كثيرا ، ولا أراني إلا خامسه قال : فخمسه . وذكر عن ابن عباس ، أنه قال : السلب في الغنيمة ، وفيه الخمس . قال الشافعي : وإذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي شيء لم يجز تركه ، ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم قليل السلب ولا كثيره ، وهذه الرواية في خمس السلب عن عمر ليست من روايتنا . قال أحمد : هي من رواية البصريين ، عن أنس بن مالك . قال الشافعي : وله رواية عن سعد بن أبي وقاص في زمان عمر تخالفها
قال الشافعي : أخبرنا ابن عيينة ، عن الأسود بن قيس ، عن رجل من قومه يسمى شبر بن علقمة قال : « بارزت رجلا يوم القادسية فقتلته ، فبلغ سلبه (1) اثني عشر ألفا فنفلنيه سعد »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201073, BMS003953
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر ، أخبرنا عبد الله بن محمد ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا الوليد بن مسلم ، عن صفوان بن عمرو ، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن أبيه ، عن عوف بن مالك ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يخمس السلب (1) ، وأن مدديا كان رفيقا لهم في غزوة مؤتة في طرف الشام قال : فجعل رومي منهم يشد على المسلمين ، وهو على فرس أشقر ، وسرج (2) مذهب ، ومنطقة ملطخة بذهب ، وسيف محلى بذهب قال : فجعل يفري بهم قال : فتلطف له المددي (3) حتى مر به ، فضرب عرقوب (4) فرسه فوقع ، ثم علاه بالسيف فقتله ، وأخذ سلاحه قال : فأعطاه خالد بن الوليد ، وحبس منه قال عوف : فقلت له : أعطه كله ، أليس قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « السلب للقاتل » فقال : بلى ، ولكني قد استكثرته قال عوف : فكان بيني وبينه كلام في ذلك . فقلت لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال عوف : فلما اجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال لخالد : « لم لم تعطه ؟ » فقال : قد استكثرته . قال : « فادفعه إليه » . قال عوف : فقلت له : ألم أنجز لك ما وعدتك ؟ قال : فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال : « يا خالد ، لا تدفعه إليه ، هل أنتم تاركو لي أمرائي ؟ » . قال الوليد : فلقيت ثور بن يزيد ، فحدثته بهذا ، فقال : حدثني به خالد بن معدان ، عن جبير بن نفير ، عن عوف بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من حديث صفوان . رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب ، عن الوليد بن مسلم وفي هذا دلالة على أن قبل غزوة حنين ، كان مشهورا فيما بين الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ، وأنه كان لا يخمس ، وحين رجعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك صدق عوفا ، ولم ير اعتذار خالد بالاستكثار عذرا في التخميس ، ثم لما جاوز عوف أميرا من أمرائهم ، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ما في ذلك من سقوط حشمة الأمير غضب وأمره بمنعه إياه على طريق التأديب ، وكان له أن يفعل ذلك ، ثم يجوز أنه كان يعطيه إياه من بعد ، وقد قضى بالسلب للقاتل في غزوة حنين ، ولم يخمسه . ولم ينصف من تعلق بهذا ، أو خالف السنة في السلب للقاتل ، وهلا عد ذلك من جملة العقوبات التي كانت بالأموال ، ثم صار منسوخا ، كما فعل في غير هذا مما خولف فيه بلا حجة ، والذي يعلق من بعد في قتل أبي جهل ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن عفراء ، ومعاذ بن عمرو بن الجموح : « كلاكما قتله » ، وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو ، فغنيمة بدر كانت للنبي صلى الله عليه وسلم بنص الكتاب ، يعطي منها من يشاء ، وقد قسم لجماعة لم يشهدوها ، ثم نزلت الآية بعد بدر ، وقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالسلب للقاتل ، فصار الأمر إلى ذلك ، ثم يجوز أن يكون أحدهما أثخنه ، وجرحه الآخر بعده ، فقضى بسلبه للأول . قال الشافعي : ولا يخمس السلب ، فعارضنا معارض ، فذكر أن عمر بن الخطاب قال : إنا كنا لا نخمس السلب ، وإن سلب البراء قد بلغ شيئا كثيرا ، ولا أراني إلا خامسه قال : فخمسه . وذكر عن ابن عباس ، أنه قال : السلب في الغنيمة ، وفيه الخمس . قال الشافعي : وإذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي شيء لم يجز تركه ، ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم قليل السلب ولا كثيره ، وهذه الرواية في خمس السلب عن عمر ليست من روايتنا . قال أحمد : هي من رواية البصريين ، عن أنس بن مالك . قال الشافعي : وله رواية عن سعد بن أبي وقاص في زمان عمر تخالفها
قال الشافعي : أخبرنا ابن عيينة ، عن الأسود بن قيس ، عن رجل من قومه يسمى شبر بن علقمة قال : « بارزت رجلا يوم القادسية فقتلته ، فبلغ سلبه (1) اثني عشر ألفا فنفلنيه سعد »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kısmu'l-Fey'i ve'l-Ganime 3953, 5/120
Senetler:
()
Konular: