وأخبرني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن أبي الزناد ، أنه سمع سعيد بن المسيب ، يقول : « كان الناس يعطون النفل (1) من الخمس » . قال الشافعي : وقول ابن المسيب : يعطون النفل من الخمس ، كما قال : إن شاء الله ، وذلك من خمس النبي صلى الله عليه وسلم قال الشافعي : وقد روى بعض الشاميين في النفل في البدأة والرجعة الثلث في واحدة ، والربع في الأخرى . ورواية ابن عمر أنه نفل نصف السدس ، فهذا يدل على أنه ليس للنفل حد لا يجاوزه الإمام ، وأكثر مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها أنفال ، فإذا كان للإمام أن لا ينفل فنفل ، فينبغي لتنفيله أن يكون على الاجتهاد غير محدود
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201078, BMS003958
Hadis:
وأخبرني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن أبي الزناد ، أنه سمع سعيد بن المسيب ، يقول : « كان الناس يعطون النفل (1) من الخمس » . قال الشافعي : وقول ابن المسيب : يعطون النفل من الخمس ، كما قال : إن شاء الله ، وذلك من خمس النبي صلى الله عليه وسلم قال الشافعي : وقد روى بعض الشاميين في النفل في البدأة والرجعة الثلث في واحدة ، والربع في الأخرى . ورواية ابن عمر أنه نفل نصف السدس ، فهذا يدل على أنه ليس للنفل حد لا يجاوزه الإمام ، وأكثر مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها أنفال ، فإذا كان للإمام أن لا ينفل فنفل ، فينبغي لتنفيله أن يكون على الاجتهاد غير محدود
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kısmu'l-Fey'i ve'l-Ganime 3958, 5/124
Senetler:
()
Konular: