أخبرناه أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا سعدان بن نصر ، حدثنا أبو معاوية ، فذكره إلا أنه قال : أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم : سهما له وسهمين لفرسه . وكذلك رواه سفيان الثوري ، وأبو أسامة وغيرهما ، عن عبيد الله ، وقد أخرجه البخاري في الصحيح من حديث أبي أسامة . وأخرجه مسلم من حديث عبد الله بن نمير ، وسليم بن أخضر ، عن عبيد الله وقد وهم فيه بعض الرواة ، عن أبي أسامة ، وابن نمير ، فقال : . . . . للفرس سهمين ، وللراجل سهما . ورواه الجماعة عنهما ، وعن غيرهما ، عن عبيد الله ، كما ذكرنا
ورواه عبد الله بن عمر العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر « أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم يوم خيبر للفارس سهمين (1) ، وللراجل سهما » . قال الشافعي في القديم : كأنه سمع نافعا ، يقول : للفرس سهمين ، وللراجل سهما ، فقال : للفارس سهمين ، وللراجل سهما قال الشافعي : وليس يشك أحد من أهل العلم في تقدمة عبيد الله بن عمر على أخيه في الحفظ
وروي ، عن مجمع بن جارية : « أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم سهام (1) خيبر على ثمانية عشر سهما ، وكان الجيش ألفا وخمس مائة ، منهم ثلاثمائة فارس ، فأعطى الفارس سهمين ، والراجل (2) سهما » . قال الشافعي في القديم : مجمع بن يعقوب يعني راوي هذا الحديث ، عن أبيه ، عن عمه عبد الرحمن بن يزيد ، عن عمه مجمع بن جارية شيخ لا يعرف . فأخذنا بحديث عبيد الله ، ولم نر له خبرا مثله يعارضه ، ولا يجوز رد خبر إلا بخبر مثله . قال أحمد : والذي رواه مجمع بن يعقوب بإسناده في عدد الجيش ، وعدد الفرسان ، قد خولف فيه ، ففي رواية جابر ، وأهل المغازي ، أنهم كانوا ألفا وأربع مائة ، وهم أهل الحديبية . وفي رواية ابن عباس ، وصالح بن كيسان ، وبشير بن يسار ، وأهل المغازي ، أن الخيل كانت مائتي فرس ، فكان للفرس سهمان ، ولصاحبه سهم ، ولكل راجل سهم . وقد أخرجنا أسانيد هذه الأحاديث في كتاب السنن . وقال أبو داود السجستاني في حديث أبي معاوية : أصح ، والعمل عليه ، وأرى الوهم في حديث مجمع ، أنه قال : ثلاثمائة فارس ، وإنما كانوا مائتي فارس
وفي رواية أبي عبد الرحمن البغدادي ، عن الشافعي ، أنه ذكر أيضا حديث شاذان ، عن زهير ، عن أبي إسحاق قال : « غزوت مع سعيد بن عثمان فأسهم (1) لفرسي سهمين ، ولي سهما » . قال أبو إسحاق : وكذلك حدثني هانئ بن هانئ ، عن علي ، وكذلك ، حدثني حارثة بن مضرب ، عن عمر
قال الشافعي في القديم : قد أمر الله عز وجل أن يعدوا لعدوهم ما استطاعوا من قوة ، ومن رباط الخيل ، لم يخص عربيا دون هجين وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحوم الخيل ، فكان ذلك على الهجين والعربي . وقال : « تجاوزنا لكم عن صدقة الخيل ، والرقيق »
وقال : « ليس على المسلم في فرسه ، ولا في عبده صدقة » ، فجعل الفرس من الخيل . قال الشافعي : وقد ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فضل العربي على الهجين ، وأن عمر فعل ذلك قال الشافعي : ولم يرو ذلك إلا مكحول مرسلا ، والمرسل لا تقوم بمثله حجة
قال الشافعي : أخبرنا حماد بن خالد ، عن معاوية بن صالح ، عن أبي بشر ، عن مكحول : « أن النبي صلى الله عليه وسلم عرب العربي ، وهجن الهجين » . قال الشافعي : وكذلك حديث عمر هو عن كلثوم بن الأقمر مرسل قال : فهذان خبران مرسلان ليس واحد منهما شهد ما حدث به
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201093, BMS003973
Hadis:
أخبرناه أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا سعدان بن نصر ، حدثنا أبو معاوية ، فذكره إلا أنه قال : أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم : سهما له وسهمين لفرسه . وكذلك رواه سفيان الثوري ، وأبو أسامة وغيرهما ، عن عبيد الله ، وقد أخرجه البخاري في الصحيح من حديث أبي أسامة . وأخرجه مسلم من حديث عبد الله بن نمير ، وسليم بن أخضر ، عن عبيد الله وقد وهم فيه بعض الرواة ، عن أبي أسامة ، وابن نمير ، فقال : . . . . للفرس سهمين ، وللراجل سهما . ورواه الجماعة عنهما ، وعن غيرهما ، عن عبيد الله ، كما ذكرنا
ورواه عبد الله بن عمر العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر « أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم يوم خيبر للفارس سهمين (1) ، وللراجل سهما » . قال الشافعي في القديم : كأنه سمع نافعا ، يقول : للفرس سهمين ، وللراجل سهما ، فقال : للفارس سهمين ، وللراجل سهما قال الشافعي : وليس يشك أحد من أهل العلم في تقدمة عبيد الله بن عمر على أخيه في الحفظ
وروي ، عن مجمع بن جارية : « أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم سهام (1) خيبر على ثمانية عشر سهما ، وكان الجيش ألفا وخمس مائة ، منهم ثلاثمائة فارس ، فأعطى الفارس سهمين ، والراجل (2) سهما » . قال الشافعي في القديم : مجمع بن يعقوب يعني راوي هذا الحديث ، عن أبيه ، عن عمه عبد الرحمن بن يزيد ، عن عمه مجمع بن جارية شيخ لا يعرف . فأخذنا بحديث عبيد الله ، ولم نر له خبرا مثله يعارضه ، ولا يجوز رد خبر إلا بخبر مثله . قال أحمد : والذي رواه مجمع بن يعقوب بإسناده في عدد الجيش ، وعدد الفرسان ، قد خولف فيه ، ففي رواية جابر ، وأهل المغازي ، أنهم كانوا ألفا وأربع مائة ، وهم أهل الحديبية . وفي رواية ابن عباس ، وصالح بن كيسان ، وبشير بن يسار ، وأهل المغازي ، أن الخيل كانت مائتي فرس ، فكان للفرس سهمان ، ولصاحبه سهم ، ولكل راجل سهم . وقد أخرجنا أسانيد هذه الأحاديث في كتاب السنن . وقال أبو داود السجستاني في حديث أبي معاوية : أصح ، والعمل عليه ، وأرى الوهم في حديث مجمع ، أنه قال : ثلاثمائة فارس ، وإنما كانوا مائتي فارس
وفي رواية أبي عبد الرحمن البغدادي ، عن الشافعي ، أنه ذكر أيضا حديث شاذان ، عن زهير ، عن أبي إسحاق قال : « غزوت مع سعيد بن عثمان فأسهم (1) لفرسي سهمين ، ولي سهما » . قال أبو إسحاق : وكذلك حدثني هانئ بن هانئ ، عن علي ، وكذلك ، حدثني حارثة بن مضرب ، عن عمر
قال الشافعي في القديم : قد أمر الله عز وجل أن يعدوا لعدوهم ما استطاعوا من قوة ، ومن رباط الخيل ، لم يخص عربيا دون هجين وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحوم الخيل ، فكان ذلك على الهجين والعربي . وقال : « تجاوزنا لكم عن صدقة الخيل ، والرقيق »
وقال : « ليس على المسلم في فرسه ، ولا في عبده صدقة » ، فجعل الفرس من الخيل . قال الشافعي : وقد ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فضل العربي على الهجين ، وأن عمر فعل ذلك قال الشافعي : ولم يرو ذلك إلا مكحول مرسلا ، والمرسل لا تقوم بمثله حجة
قال الشافعي : أخبرنا حماد بن خالد ، عن معاوية بن صالح ، عن أبي بشر ، عن مكحول : « أن النبي صلى الله عليه وسلم عرب العربي ، وهجن الهجين » . قال الشافعي : وكذلك حديث عمر هو عن كلثوم بن الأقمر مرسل قال : فهذان خبران مرسلان ليس واحد منهما شهد ما حدث به
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kısmu'l-Fey'i ve'l-Ganime 3973, 5/134
Senetler:
()
Konular: