أخبرناه أبو الحسن المقرئ ، أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، حدثنا يوسف بن يعقوب ، حدثنا عبد الواحد بن غياث ، حدثنا حماد بن سلمة ، بهذا الحديث . قال الشافعي : في هذا دليل على أن القوم كانوا مالكين ، ولو لم يكونوا مالكين ما سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى هوازن من شيء ليس لهم بملك . ثم ساق الكلام إلى أن قال : وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنيمة للجيش ، فلا يجوز أن يشركهم فيها أحد إلا بأمر بين . قال : وقد يحتمل عطية النبي صلى الله عليه وسلم الأقرع وأصحابه ، أن تكون من خمس الخمس . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمس : » هو لي ، ثم هو مردود فيكم « ، فلما أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبعدين ، أنكرت ذلك الأنصار الذين هم أولياؤه ، وقالوا : يعطي غنائمنا قوما تقطر دماؤهم من سيوفنا . قال الشافعي : وقد يجوز أن يقولوا : أيعطيهم خمس غنائمنا ، وفينا من يستحقها ؟ . قال : وقد يقول القائل في خمس الغنيمة إذا ميز منها : نحن غنمنا هذا ، ويريدون أن سبب ما ملك ذلك بهم
قال الشافعي : وأخبرنا بعض أصحابنا ، عن محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر « أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأقرع وأصحابه من خمس الخمس »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201106, BMS003986
Hadis:
أخبرناه أبو الحسن المقرئ ، أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، حدثنا يوسف بن يعقوب ، حدثنا عبد الواحد بن غياث ، حدثنا حماد بن سلمة ، بهذا الحديث . قال الشافعي : في هذا دليل على أن القوم كانوا مالكين ، ولو لم يكونوا مالكين ما سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى هوازن من شيء ليس لهم بملك . ثم ساق الكلام إلى أن قال : وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنيمة للجيش ، فلا يجوز أن يشركهم فيها أحد إلا بأمر بين . قال : وقد يحتمل عطية النبي صلى الله عليه وسلم الأقرع وأصحابه ، أن تكون من خمس الخمس . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمس : » هو لي ، ثم هو مردود فيكم « ، فلما أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبعدين ، أنكرت ذلك الأنصار الذين هم أولياؤه ، وقالوا : يعطي غنائمنا قوما تقطر دماؤهم من سيوفنا . قال الشافعي : وقد يجوز أن يقولوا : أيعطيهم خمس غنائمنا ، وفينا من يستحقها ؟ . قال : وقد يقول القائل في خمس الغنيمة إذا ميز منها : نحن غنمنا هذا ، ويريدون أن سبب ما ملك ذلك بهم
قال الشافعي : وأخبرنا بعض أصحابنا ، عن محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر « أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأقرع وأصحابه من خمس الخمس »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kısmu'l-Fey'i ve'l-Ganime 3986, 5/146
Senetler:
()
Konular: