أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : فلما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني هاشم وبني المطلب سهم (1) ذي القربى دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ذا القربى الذين جعل لهم سهما من الخمس ، بنو هاشم وبنو المطلب ، دون غيرهم
قال الشافعي : وقال بعض الناس ليس لذي القربى منه شيء : فإن ابن عيينة روى ، عن محمد بن إسحاق قال : سألت أبا جعفر محمد بن علي : « ما صنع علي في الخمس ؟ فقال : » سلك به طريق أبي بكر وعمر ، وكان يكره أن يؤخذ عليه خلافهما ، وكان هذا يدل على أنه يرى رأيا خلاف رأيهما فاتبعهما « . قال الشافعي : فقلت له : هل علمت أبا بكر قسم على العبد والحر وسوى بين الناس ، وقسم عمر فلم يجعل للعبيد شيئا ، وفضل بعض الناس على بعض ، وقسم علي فلم يجعل للعبيد شيئا وسوى بين الناس ؟ قال : نعم . قلت : أفتعلمه خالفهما معا ؟ قال : نعم . قلت : أوتعلم أن عمر قال : لا تباع أمهات الأولاد ، وخالفه علي ؟ قال : نعم . قال : أو تعلم عليا خالف أبا بكر في الجد ؟ قال : نعم . قلت : فكيف جاز لك أن يكون هذا الحديث عندك على ما وصفت من أن عليا رأى غير رأيهما فاتبعهما ، وبين عندك أنه قد يخالفهما فيما وصفنا وفي غيره ؟ قال : فما قوله : سلك به طريق أبي بكر وعمر ؟ قلنا : هذا كلام جملة يحتمل معاني . قال : فإن قلت : كيف صنع فيه علي ، فذلك يدلني على ما صنع فيه أبو بكر وعمر
قال الشافعي : أخبرنا ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن حسنا ، وحسينا ، وابن عباس ، وعبد الله بن جعفر سألوا عليا بقسم من الخمس ، قال : « هو لكم حق ، ولكني محارب معاوية ، فإن شئتم تركتم حقكم منه » . رواه في القديم عن حاتم بن إسماعيل ، وغيره ، عن جعفر . قال في الجديد : أخبرت بهذا الحديث عبد العزيز بن محمد فقال : صدق ، هكذا كان جعفر يحدثه ، أفما حدثكه ، عن أبيه عن جده ؟ قلت : لا قال : فما أحسبه إلا عن جده . قال الشافعي : فقلت له : أجعفر أوثق وأعرف بحديث أبيه ، أو ابن إسحاق ؟ قال : بل جعفر ثم ساق الكلام فيه إلى أن قال : فإن الكوفيين ، قد رووا فيه ، عن أبي بكر وعمر شيئا أفعلمته ؟ قال الشافعي : قلت : نعم . ورووا عن أبي بكر ، وعمر ، مثل قولنا . قال : وما ذاك ؟
فذكر الحديث الذي
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201118, BMS003998
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : فلما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني هاشم وبني المطلب سهم (1) ذي القربى دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ذا القربى الذين جعل لهم سهما من الخمس ، بنو هاشم وبنو المطلب ، دون غيرهم
قال الشافعي : وقال بعض الناس ليس لذي القربى منه شيء : فإن ابن عيينة روى ، عن محمد بن إسحاق قال : سألت أبا جعفر محمد بن علي : « ما صنع علي في الخمس ؟ فقال : » سلك به طريق أبي بكر وعمر ، وكان يكره أن يؤخذ عليه خلافهما ، وكان هذا يدل على أنه يرى رأيا خلاف رأيهما فاتبعهما « . قال الشافعي : فقلت له : هل علمت أبا بكر قسم على العبد والحر وسوى بين الناس ، وقسم عمر فلم يجعل للعبيد شيئا ، وفضل بعض الناس على بعض ، وقسم علي فلم يجعل للعبيد شيئا وسوى بين الناس ؟ قال : نعم . قلت : أفتعلمه خالفهما معا ؟ قال : نعم . قلت : أوتعلم أن عمر قال : لا تباع أمهات الأولاد ، وخالفه علي ؟ قال : نعم . قال : أو تعلم عليا خالف أبا بكر في الجد ؟ قال : نعم . قلت : فكيف جاز لك أن يكون هذا الحديث عندك على ما وصفت من أن عليا رأى غير رأيهما فاتبعهما ، وبين عندك أنه قد يخالفهما فيما وصفنا وفي غيره ؟ قال : فما قوله : سلك به طريق أبي بكر وعمر ؟ قلنا : هذا كلام جملة يحتمل معاني . قال : فإن قلت : كيف صنع فيه علي ، فذلك يدلني على ما صنع فيه أبو بكر وعمر
قال الشافعي : أخبرنا ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن حسنا ، وحسينا ، وابن عباس ، وعبد الله بن جعفر سألوا عليا بقسم من الخمس ، قال : « هو لكم حق ، ولكني محارب معاوية ، فإن شئتم تركتم حقكم منه » . رواه في القديم عن حاتم بن إسماعيل ، وغيره ، عن جعفر . قال في الجديد : أخبرت بهذا الحديث عبد العزيز بن محمد فقال : صدق ، هكذا كان جعفر يحدثه ، أفما حدثكه ، عن أبيه عن جده ؟ قلت : لا قال : فما أحسبه إلا عن جده . قال الشافعي : فقلت له : أجعفر أوثق وأعرف بحديث أبيه ، أو ابن إسحاق ؟ قال : بل جعفر ثم ساق الكلام فيه إلى أن قال : فإن الكوفيين ، قد رووا فيه ، عن أبي بكر وعمر شيئا أفعلمته ؟ قال الشافعي : قلت : نعم . ورووا عن أبي بكر ، وعمر ، مثل قولنا . قال : وما ذاك ؟
فذكر الحديث الذي
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kısmu'l-Fey'i ve'l-Ganime 3998, 5/150
Senetler:
()
Konular: