أخبرناه أبو محمد السكري قال : أخبرنا إسماعيل الصفار قال : حدثنا أحمد بن منصور قال : حدثنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن ثابت ، عن أنس ، فذكره ، ورواه أيضا بكر بن عبد الله ، عن المغيرة
وروينا عن جابر بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل » قال : فخطبت جارية (1) من بني سلمة ، فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها قال الشافعي : ينظر إلى وجهها وكفيها ولا ينظر إلى ما وراء ذلك قال أحمد : وهذا لأن الله جل ثناؤه يقول : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها (2) ، قيل عن ابن عباس ، وغيره : وهو الوجه والكفان ، وقد مضى ذكره في كتاب الصلاة ، وذكرنا فيه ما يشيده ، وأما النظر بغير سبب مبيح لغير محرم فالمنع منه ثابت بآية الحجاب ، ولا يجوز لهن أن يبدين زينتهن إلا للمذكورين في الآية من ذوي المحارم ، وقد ذكر الله تعالى معهم ما ملكت أيمانهن
وروينا عن ثابت ، عن أنس في قصة فاطمة وسترها رأسها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : « إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك » ، يعني : عبدا لها ، وذكر الله تعالى معهم : التابعين غير أولي الإربة من الرجال (1) ، وروينا عن ابن عباس أنه قال : « هو الرجل يتبع القوم وهو مغفل في عقله لا يكترث للنساء ولا يشتهيهن » ، وعن الحسن : هو الذي لا عقل له ولا يشتهي النساء ولا تشتهيه النساء ، وقال في الآية : أو نسائهن
وروينا عن عمر بن الخطاب ، أنه كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح : « أما بعد فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات ومعهن نساء أهل الكتاب ، فامنع ذلك وحل دونه » ، وفي رواية أخرى : « فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها » قال أحمد : وهذا في العورة المحققة ، والذي يؤكده ما روي عن مجاهد أنه قال : لا تضع المسلمة خمارها عند مشركة ولا تقبلها ؛ لأن الله يقول : أو نسائهن (1)
قال أحمد : فأما في العورة المغلظة ففي الحديث الثابت عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا ينظر الرجل إلى عرية الرجل ، ولا تنظر المرأة إلى عرية المرأة ، ولا يفضي (1) الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ، ولا تفضي (2) المرأة إلى المرأة في ثوب واحد»
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201179, BMS004059
Hadis:
أخبرناه أبو محمد السكري قال : أخبرنا إسماعيل الصفار قال : حدثنا أحمد بن منصور قال : حدثنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن ثابت ، عن أنس ، فذكره ، ورواه أيضا بكر بن عبد الله ، عن المغيرة
وروينا عن جابر بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل » قال : فخطبت جارية (1) من بني سلمة ، فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها قال الشافعي : ينظر إلى وجهها وكفيها ولا ينظر إلى ما وراء ذلك قال أحمد : وهذا لأن الله جل ثناؤه يقول : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها (2) ، قيل عن ابن عباس ، وغيره : وهو الوجه والكفان ، وقد مضى ذكره في كتاب الصلاة ، وذكرنا فيه ما يشيده ، وأما النظر بغير سبب مبيح لغير محرم فالمنع منه ثابت بآية الحجاب ، ولا يجوز لهن أن يبدين زينتهن إلا للمذكورين في الآية من ذوي المحارم ، وقد ذكر الله تعالى معهم ما ملكت أيمانهن
وروينا عن ثابت ، عن أنس في قصة فاطمة وسترها رأسها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : « إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك » ، يعني : عبدا لها ، وذكر الله تعالى معهم : التابعين غير أولي الإربة من الرجال (1) ، وروينا عن ابن عباس أنه قال : « هو الرجل يتبع القوم وهو مغفل في عقله لا يكترث للنساء ولا يشتهيهن » ، وعن الحسن : هو الذي لا عقل له ولا يشتهي النساء ولا تشتهيه النساء ، وقال في الآية : أو نسائهن
وروينا عن عمر بن الخطاب ، أنه كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح : « أما بعد فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات ومعهن نساء أهل الكتاب ، فامنع ذلك وحل دونه » ، وفي رواية أخرى : « فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها » قال أحمد : وهذا في العورة المحققة ، والذي يؤكده ما روي عن مجاهد أنه قال : لا تضع المسلمة خمارها عند مشركة ولا تقبلها ؛ لأن الله يقول : أو نسائهن (1)
قال أحمد : فأما في العورة المغلظة ففي الحديث الثابت عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا ينظر الرجل إلى عرية الرجل ، ولا تنظر المرأة إلى عرية المرأة ، ولا يفضي (1) الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ، ولا تفضي (2) المرأة إلى المرأة في ثوب واحد»
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4059, 5/224
Senetler:
()
Konular:
Hamam, özel temizlik dışında kadınların hamama girmemesi
Hamam, peştemalsiz hamama girmemek
Tesettür, örtü ayeti