وبإسناده قال : قال الشافعي ، قال وكيع ، عن سفيان ، عن سماك ، عن حنش أن رجلا تزوج امرأته فزنى بها قبل أن يدخل بها ، فرفع إلى علي ففرق بينهما وجلده الحد وأعطاها نصف الصداق (1) قال الشافعي : ولسنا ولا إياهم ولا أحد علمته يقول بهذا ، وإنما أورد هذا إلزاما للعراقيين في خلاف علي وعبد الله ، وحنش ليس بالقوي ، وروي من وجه آخر منقطع عن علي ، وروي عن عبد الله بن مسعود ما دل على الرخصة إذا تابا
وأما حديث عمرو بن شعيب ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله » فهو في معنى الآية ، وقد ذكرنا أقاويل أهل التفسير ، فيها واختيار الشافعي قول سعيد بن المسيب أنها نسخت ، واستدل بما مضى ذكره ، واحتج بقوله : لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن (1) وبقوله : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن (2) ، ولم يختلف الناس فيما علمت في أن الزانية المسلمة لا تحل لمشرك وثني ولا كتابي ، وأن المشركة الزانية لا تحل لمسلم زان ولا غيره ، فإجماعهم على هذا المعنى في كتاب الله حجة على من قال : هو حكم بينهما
وأما حديث ابن المسيب ، عن رجل من الأنصار يقال له : بصرة قال : تزوجت امرأة بكرا في سترها ، فدخلت عليها ، فإذا هي حبلى ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لها الصداق بما استحللت من فرجها ، والولد عبد لك ، فإذا ولدت فاجلدوها » فهذا الحديث إنما أسنده إبراهيم بن أبي يحيى ، وزعموا أن ابن جريج أخذه منه عن صفوان بن سليم ، عن ابن المسيب ، ورواه يزيد بن نعيم وغيره عن ابن المسيب ، مرسلا ، وقال : وفرق بينهما وقد مضت الدلالة على جواز نكاح الزانية المسلمة ، وقد أجمع المسلمون على أن ولد الزنا من الحرة يكون حرا فأشبه أن يكون هذا الحديث إن كان صحيحا منسوخا والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201264, BMS004144
Hadis:
وبإسناده قال : قال الشافعي ، قال وكيع ، عن سفيان ، عن سماك ، عن حنش أن رجلا تزوج امرأته فزنى بها قبل أن يدخل بها ، فرفع إلى علي ففرق بينهما وجلده الحد وأعطاها نصف الصداق (1) قال الشافعي : ولسنا ولا إياهم ولا أحد علمته يقول بهذا ، وإنما أورد هذا إلزاما للعراقيين في خلاف علي وعبد الله ، وحنش ليس بالقوي ، وروي من وجه آخر منقطع عن علي ، وروي عن عبد الله بن مسعود ما دل على الرخصة إذا تابا
وأما حديث عمرو بن شعيب ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله » فهو في معنى الآية ، وقد ذكرنا أقاويل أهل التفسير ، فيها واختيار الشافعي قول سعيد بن المسيب أنها نسخت ، واستدل بما مضى ذكره ، واحتج بقوله : لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن (1) وبقوله : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن (2) ، ولم يختلف الناس فيما علمت في أن الزانية المسلمة لا تحل لمشرك وثني ولا كتابي ، وأن المشركة الزانية لا تحل لمسلم زان ولا غيره ، فإجماعهم على هذا المعنى في كتاب الله حجة على من قال : هو حكم بينهما
وأما حديث ابن المسيب ، عن رجل من الأنصار يقال له : بصرة قال : تزوجت امرأة بكرا في سترها ، فدخلت عليها ، فإذا هي حبلى ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لها الصداق بما استحللت من فرجها ، والولد عبد لك ، فإذا ولدت فاجلدوها » فهذا الحديث إنما أسنده إبراهيم بن أبي يحيى ، وزعموا أن ابن جريج أخذه منه عن صفوان بن سليم ، عن ابن المسيب ، ورواه يزيد بن نعيم وغيره عن ابن المسيب ، مرسلا ، وقال : وفرق بينهما وقد مضت الدلالة على جواز نكاح الزانية المسلمة ، وقد أجمع المسلمون على أن ولد الزنا من الحرة يكون حرا فأشبه أن يكون هذا الحديث إن كان صحيحا منسوخا والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4144, 5/278
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, müşrikle