أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي ، رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى : إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن (1) قال : فزعم بعض أهل العلم بالقرآن أنها أنزلت في مهاجرة من أهل مكة ، فسماها بعضهم ابنة عقبة بن أبي معيط ، وأهل مكة أهل أوثان ، وأن قول الله : ولا تمسكوا بعصم الكوافر ، نزلت في مهاجر من أهل مكة مؤمنا ، وإنما نزلت في الهدنة قال أحمد : قد روينا هذا في حديث الزهري ، عن عروة ، عن مروان ، والمسور بن مخرمة في قصة الهدنة ، وسماها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ، وسمى المهاجر من أهل مكة عمر بن الخطاب كانت له امرأتان بمكة فطلقهما يومئذ ، يعني حين نزلت هذه الآية ، فتزوج إحداهما معاوية ، والأخرى صفوان بن أمية قال الشافعي في رواية أبي سعيد : وقال الله : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن (2) الآية قال : وقد قيل في هذه الآية إنها نزلت في جماعة مشركي العرب الذين هم أهل أوثان ، فحرم نكاح نسائهم كما حرم أن تنكح رجالهم المؤمنات فإن كان هذا هكذا فهذه الآية ثابتة ليس فيها منسوخ قال أحمد : قد روينا عن مجاهد أنه قال في هذه الآية : يعني نساء أهل مكة المشركات ، ثم أحل لهم نساء أهل الكتاب وروينا عن سعيد بن جبير أنه قال في هذه الآية : أهل الأوثان قال الشافعي : وقد قيل هذه الآية في جميع المشركين ، ثم نزلت الرخصة بعدها في إحلال نكاح حرائر أهل الكتاب خاصة ، كما جاءت في إحلال ذبائح أهل الكتاب قال الله جل ثناؤه : أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن (3) قال أحمد : قد روينا معنى هذا عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، وعن عطية ، عن ابن عباس ، وروينا عن عائشة أنها قالت في سورة المائدة : إنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه ، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه قال الشافعي : فأيهما كان فقد أبيح فيه نكاح حرائر أهل الكتاب ، وأحب إلي لو لم ينكحهن مسلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201290, BMS004170
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي ، رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى : إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن (1) قال : فزعم بعض أهل العلم بالقرآن أنها أنزلت في مهاجرة من أهل مكة ، فسماها بعضهم ابنة عقبة بن أبي معيط ، وأهل مكة أهل أوثان ، وأن قول الله : ولا تمسكوا بعصم الكوافر ، نزلت في مهاجر من أهل مكة مؤمنا ، وإنما نزلت في الهدنة قال أحمد : قد روينا هذا في حديث الزهري ، عن عروة ، عن مروان ، والمسور بن مخرمة في قصة الهدنة ، وسماها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ، وسمى المهاجر من أهل مكة عمر بن الخطاب كانت له امرأتان بمكة فطلقهما يومئذ ، يعني حين نزلت هذه الآية ، فتزوج إحداهما معاوية ، والأخرى صفوان بن أمية قال الشافعي في رواية أبي سعيد : وقال الله : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن (2) الآية قال : وقد قيل في هذه الآية إنها نزلت في جماعة مشركي العرب الذين هم أهل أوثان ، فحرم نكاح نسائهم كما حرم أن تنكح رجالهم المؤمنات فإن كان هذا هكذا فهذه الآية ثابتة ليس فيها منسوخ قال أحمد : قد روينا عن مجاهد أنه قال في هذه الآية : يعني نساء أهل مكة المشركات ، ثم أحل لهم نساء أهل الكتاب وروينا عن سعيد بن جبير أنه قال في هذه الآية : أهل الأوثان قال الشافعي : وقد قيل هذه الآية في جميع المشركين ، ثم نزلت الرخصة بعدها في إحلال نكاح حرائر أهل الكتاب خاصة ، كما جاءت في إحلال ذبائح أهل الكتاب قال الله جل ثناؤه : أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن (3) قال أحمد : قد روينا معنى هذا عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، وعن عطية ، عن ابن عباس ، وروينا عن عائشة أنها قالت في سورة المائدة : إنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه ، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه قال الشافعي : فأيهما كان فقد أبيح فيه نكاح حرائر أهل الكتاب ، وأحب إلي لو لم ينكحهن مسلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4170, 5/300
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, kölenin
Nikah, müşrikle