وبإسناده قال : حدثنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن المسيب أنه كان يقول : « لا تنكح الأمة (1) على الحرة إلا أن تشاء الحرة ، فإن أطاعت الحرة فلها الثلثان من القسم » وهذا إنما أوردناه إلزاما لمالك فيما خالف فيه بعض الصحابة أو التابعين قال الشافعي : لا يجوز وإن رضيت المرأة لأنه لا يخاف العنت للحرة التي عنده . قال الشافعي رحمه الله : ولا يحل نكاح أمة كتابية لمسلم بحال لأنها داخلة في معنى من حرم من المشركات وغير حلال منصوصة بالإحلال كما نص حرائر أهل الكتاب في النكاح وأن الله تبارك وتعالى إنما أحل نكاح إماء أهل الإسلام لمعنيين : أن لا يجد الناكح طولا لحرة ، ويخاف العنت ، والشرطان في إماء المسلمين دليل على أن نكاحهن أحل بمعنى دون معنى ، وفي ذلك دليل على تحريم من خالفهن من إماء المشركين والله أعلم ؛ لأن الإسلام شرط ثالث . قال أحمد : وروينا عن مجاهد أنه قال : لا يصلح نكاح إماء أهل الكتاب لأن الله تعالى يقول : من فتياتكم المؤمنات (2) وكذا قال الحسن ، ورواه أبو الزناد عن فقهاء التابعين من أهل المدينة قال الشافعي : وله وطء اليهودية والنصرانية بالملك ، وليس له وطء وثنية ولا مجوسية بملك إذ لم يحل له نكاح حرائرهم لم يحل له وطء إمائهم وذلك للدين فيهن قال : ولا أحسب أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وطأ سبية عربية حتى أسلمت ، وإذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم على من أسلم أن يطأ امرأة وثنية حتى تسلم في العدة دل ذلك على أن لا توطأ من كان على دينها حتى تسلم من حرة وأمة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201302, BMS004182
Hadis:
وبإسناده قال : حدثنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن المسيب أنه كان يقول : « لا تنكح الأمة (1) على الحرة إلا أن تشاء الحرة ، فإن أطاعت الحرة فلها الثلثان من القسم » وهذا إنما أوردناه إلزاما لمالك فيما خالف فيه بعض الصحابة أو التابعين قال الشافعي : لا يجوز وإن رضيت المرأة لأنه لا يخاف العنت للحرة التي عنده . قال الشافعي رحمه الله : ولا يحل نكاح أمة كتابية لمسلم بحال لأنها داخلة في معنى من حرم من المشركات وغير حلال منصوصة بالإحلال كما نص حرائر أهل الكتاب في النكاح وأن الله تبارك وتعالى إنما أحل نكاح إماء أهل الإسلام لمعنيين : أن لا يجد الناكح طولا لحرة ، ويخاف العنت ، والشرطان في إماء المسلمين دليل على أن نكاحهن أحل بمعنى دون معنى ، وفي ذلك دليل على تحريم من خالفهن من إماء المشركين والله أعلم ؛ لأن الإسلام شرط ثالث . قال أحمد : وروينا عن مجاهد أنه قال : لا يصلح نكاح إماء أهل الكتاب لأن الله تعالى يقول : من فتياتكم المؤمنات (2) وكذا قال الحسن ، ورواه أبو الزناد عن فقهاء التابعين من أهل المدينة قال الشافعي : وله وطء اليهودية والنصرانية بالملك ، وليس له وطء وثنية ولا مجوسية بملك إذ لم يحل له نكاح حرائرهم لم يحل له وطء إمائهم وذلك للدين فيهن قال : ولا أحسب أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وطأ سبية عربية حتى أسلمت ، وإذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم على من أسلم أن يطأ امرأة وثنية حتى تسلم في العدة دل ذلك على أن لا توطأ من كان على دينها حتى تسلم من حرة وأمة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4182, 5/308
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, kölenin
Nikah, müşrikle