أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو عبد الله ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن الربيع بن سبرة ، عن أبيه ، « أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة (1) » رواه مسلم في الصحيح ، عن زهير بن حرب ، وغيره ، عن سفيان ، ورواه الحميدي ، عن سفيان ، وزاد فيه : « عام الفتح » ، وكذلك قاله صالح بن كيسان ، ومعمر ، عن الزهري ، ورواه إسماعيل بن أمية ، عن الزهري ، وقال : في حجة الوادع ، وكذلك قاله عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، عن الربيع بن سبرة ، وقال عمارة بن غزية ، وعبد الملك ، وعبد العزيز : أخبرنا الربيع بن سبرة ، عام الفتح ، وهو أصح ورواته أكثر قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : ذكر ابن مسعود الإرخاص في نكاح المتعة ولم يؤقت شيئا يدل أهو قبل خيبر أو بعدها ، فأشبه حديث علي بن أبي طالب في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة أن يكون والله أعلم ناسخا له ، فلا يجوز نكاح المتعة بحال . قال أحمد : قد روينا في حديث ابن مسعود في رواية وكيع ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس عنه أنه قال : كنا ونحن شباب ، فأخبر أنهم كانوا يفعلون ذلك وهم شباب ، وابن مسعود توفي سنة اثنتين وثلاثين من الهجرة وكان يوم توفي ابن بضع وستين سنة وكان فتح خيبر في سنة سبع ، وفتح مكة في سنة ثمان ، فعبد الله بن مسعود عام الفتح كان ابن نحو من أربعين سنة والشباب قبل ذلك ، فأشبه حديث علي أن يكون ناسخا له ، وشيء آخر وهو أن ما حكاه ابن مسعود كان أمرا شائعا لا يشتبه على مثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد أنكر على ابن عباس قوله في الرخصة وأخبر بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه دل أنه علم النسخ حتى أنكر قوله في الرخصة ، وكان ابن عيينة يزعم أن تاريخ خيبر ـ في حديث علي ـ إنما هو في النهي عن لحوم الحمر الأهلية لا في النهي عن نكاح المتعة ، وهو يشبه أن يكون كما قال : فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص فيه بعد ذلك ، ثم نهى عنه فيكون احتجاج علي بنهيه عنه آخرا حتى تقوم به الحجة على ابن عباس ، قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : وإن كان حديث الربيع بن سبرة يثبت فهو يبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل نكاح المتعة ، ثم قال : هي حرام إلى يوم القيامة ، قال أحمد : حديث الربيع بن سبرة لم يخرجه البخاري في الصحيح أظنه لاختلاف وقع عليه في تاريخه ، وقد أخرجه مسلم في الصحيح ، واعتمد روايات من رواه في عام الفتح ، لأنها أكثر
وأما اللفظ الذي أشار إليه الشافعي فهو فيما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201354, BMS004234
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو عبد الله ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن الربيع بن سبرة ، عن أبيه ، « أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة (1) » رواه مسلم في الصحيح ، عن زهير بن حرب ، وغيره ، عن سفيان ، ورواه الحميدي ، عن سفيان ، وزاد فيه : « عام الفتح » ، وكذلك قاله صالح بن كيسان ، ومعمر ، عن الزهري ، ورواه إسماعيل بن أمية ، عن الزهري ، وقال : في حجة الوادع ، وكذلك قاله عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، عن الربيع بن سبرة ، وقال عمارة بن غزية ، وعبد الملك ، وعبد العزيز : أخبرنا الربيع بن سبرة ، عام الفتح ، وهو أصح ورواته أكثر قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : ذكر ابن مسعود الإرخاص في نكاح المتعة ولم يؤقت شيئا يدل أهو قبل خيبر أو بعدها ، فأشبه حديث علي بن أبي طالب في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة أن يكون والله أعلم ناسخا له ، فلا يجوز نكاح المتعة بحال . قال أحمد : قد روينا في حديث ابن مسعود في رواية وكيع ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس عنه أنه قال : كنا ونحن شباب ، فأخبر أنهم كانوا يفعلون ذلك وهم شباب ، وابن مسعود توفي سنة اثنتين وثلاثين من الهجرة وكان يوم توفي ابن بضع وستين سنة وكان فتح خيبر في سنة سبع ، وفتح مكة في سنة ثمان ، فعبد الله بن مسعود عام الفتح كان ابن نحو من أربعين سنة والشباب قبل ذلك ، فأشبه حديث علي أن يكون ناسخا له ، وشيء آخر وهو أن ما حكاه ابن مسعود كان أمرا شائعا لا يشتبه على مثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد أنكر على ابن عباس قوله في الرخصة وأخبر بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه دل أنه علم النسخ حتى أنكر قوله في الرخصة ، وكان ابن عيينة يزعم أن تاريخ خيبر ـ في حديث علي ـ إنما هو في النهي عن لحوم الحمر الأهلية لا في النهي عن نكاح المتعة ، وهو يشبه أن يكون كما قال : فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص فيه بعد ذلك ، ثم نهى عنه فيكون احتجاج علي بنهيه عنه آخرا حتى تقوم به الحجة على ابن عباس ، قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : وإن كان حديث الربيع بن سبرة يثبت فهو يبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل نكاح المتعة ، ثم قال : هي حرام إلى يوم القيامة ، قال أحمد : حديث الربيع بن سبرة لم يخرجه البخاري في الصحيح أظنه لاختلاف وقع عليه في تاريخه ، وقد أخرجه مسلم في الصحيح ، واعتمد روايات من رواه في عام الفتح ، لأنها أكثر
وأما اللفظ الذي أشار إليه الشافعي فهو فيما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4234, 5/341
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, Mut'a nikahı
Nikah, mut'a nikahının ve ehlî eşek etinin yasaklanması, Hayber günü
Nikah, Mut'a nikahının yasaklanması
Siyer, Hayber günü
Yiyecekler, Ehlî eşek eti
Yiyecekler, Eşek (evcil) etinin yasaklanması
Yiyecekler, eti yenmeyen hayvanlar